المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٧
حكم الحاكم بشهادة الفرع لم يحكم الحاكم بشهادة الفرع .
م ٨/٢٣٣
جـ ـ تغيّر حال الأصل بعد سماع شهادة الفرع :إن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثمّ تغيّرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثمّ تغيّرت حاله ، فإن عمي الأصل أو خرس حكم بشهادة الفرع ، وإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع .
م ٨/٢٣٣
٦ ـ ما تقبل فيه شهادة النساء على الشهادة :
لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلاّ في الديون والأملاك والعقود . فأمّا الحدود فلا يجوز أن تُقبل فيها شهادة على شهادة .
وقال قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قُبل شهادتهن على الشهادة ، وإن كان ممّا لا مدخل لهن فيه لم تقبل .
خ ٦/٣١٦
وفي المبسوط :الأوّل (عدم القبول مطلقاً) أحوط ، والثاني (القول بالتفصيل) أقوى .
م ٨/٢٣٣ ـ ٢٣٤
٧ ـ تسمية شاهد الفرع الأصل وتعديله أو تسميته أو تعديله فقط :
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل ، فإن سمّياه وعدّلاه يثبت عدالته وشهادته وإن عدّلاه ولم يسميّاه لم يحكم بقولهما ، وقال ابن جرير يحكم بذلك ، والأوّل أصحّعندنا.
م ٨/٢٣٤
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك .
وإذا سمّيا شاهد الأصل ولم يعدّلا سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلاً حكم به ، والاّ توقف . وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف والثوري : لا تسمع هذه الشهادة .
خ ٦/٣١٦ ـ ٣١٧
ونحوه في المبسوط (٨/٢٣٤) .
سادساً ـ طوارىء الشهادة :
١ ـ موت الشهود أو خرسهم أو عماهم قبل الحكم :
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ حدّ أو غير حدّ فسمع الشهادة ثمّ ماتوا قبل الحكم بها ثمّ ثبتت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها .
فإن لم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضاً ، وإن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك ، وقال قوم : إذا عموا لم يحكم بشهادتهم ، والأوّلمذهبنا.
م ٨/٢٣٩
٢ ـ فسق الشاهدين بعد الشهادة وقبل الحكم :
إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما ولم يردّه .