المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣
الحيّز بالملك كملت البيّنة .
م ٣/١٠١
أ ـ اختلاف الشاهدين في زمان المشهود به :إن شهد أحدهما أ نّه قتله بكرة وشهد الآخر أ نّه قتله عشيّاً ، أو شهد أحدهما أ نّه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أ نّه قتله يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أ نّه قتله بالكوفة وشهد الآخر أ نّه قتله بالبصرة ، لم يثبت هذا القتل؛ لأنّ الشهادة لم تكمل على قتل واحد .
فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان تعارضتا ، والحكم عندهم يسقط ،وعندنايستعمل القرعة .
وإن شهد أ نّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أ نّه طلّقها عشيّاً لم يثبت الطلاق بشهادتهما . لأنّ شهادتهما لم تكمل على طلاق واحد ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ثبت طلقتان كلّ طلقة بشاهدين إلاّ أنّ علىمذهبنالا تقع الثانية .
م ٨/٢٤٣
إذا ادّعى في يد رجل داراً فقال : غصبتها مني ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين نظرت ، فإن شهد أحدهما أ نّه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أ نّه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة ولم يثبت بها الغصب .
وهكذا لو شهد أحدهما أ نّه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها ، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس وشهد الآخر على إقراره يوم الجمعة كانت الشهادة صحيحة ، وقال قوم : لا يقبل ذلك ، والأوّل أصحّ .
م ٣/١٠١
ب ـ اختلاف الشاهدين في مقدار المسروق أو جنسه :إذا شهد شاهدان أحدهما : أ نّه سرق ثوباً قيمته ثمن دينار وشهد الآخر : أ نّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار ثبت ثمن الدينار بشاهدين وثمن آخر بشاهد واحد يحلف معه ويستحق .
م ٨/٢٤٢
وفي الخلاف :إذا شهد اثنان بأ نّه سرق ثوباً قيمته ثمن دينار وشهد آخران أ نّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يثبت ثُمن دينار .
خ ٦/٣١٩ ـ ٣٢٠
ونحوه في المبسوط (٨/٢٤٢) .
جـ ـ اختلاف الشاهدين في لغة القذف وزمانه ومكانه :
قذف/ثالثاً ٢
د ـ اختلاف الشاهدين في الشهادة على إقرار المقرّ :
د/١ً ـ اختلاف الشاهدين على سبب الإقرار ومقدار المال المقرّ به :إذا شهد عليه رجل أ نّه أقرّ لفلان بألف درهم وشهد آخر أ نّه أقرّ له بألفين وأضافا ذلك إلى سببين مختلفين ، فقال أحدهما : ألف من ثمن ثوب ، وقال الآخر : الفين من ثمن عبد ، فإنّ شهادتهما لم تتّفق على شي ءٍ واحد ويثبت له بالألف شاهد واحد فله أن يحلف معه ، ويثبت له بالألفين شاهد واحد ، فله أن يحلف معه .
م ٣/٣٤