المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١
ويحكمعندنابشهادة امرأتين مع يمين المدّعي ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين .
خ ٦/٢٥٤ ، ٢٧٤ ـ ٢٧٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٧٤) ، والنهاية (٣٣٣) .
ولا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدّعي .
وللشافعي فيه قولان .
وقال أبو العبّاس : يثبت بشاهد ويمين قولاً واحداً .
خ ٦/٢٨٠
وفي المبسوط :قال قوم يثبت بالشاهد واليمين ، وقال آخرون لا يثبت بناء على من ينتقل الوقف إليه ، فمن قال ينتقل إلى اللّه قال لا يثبت إلاّ بشاهدين كالعتق ، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه ، قال هذا يثبت بشاهد ويمين المدّعي ، وهوالذي يقتضيه مذهبنا.
م ٨/١٨٩ ـ ١٩٠ ، ١٩٥
ب/٣ً ـ ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضّمات :ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة هو الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب (الرتق والقرن والبرص) ، وأصحابنا رووا أ نّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاً ، وليس هاهنا ما يُقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلاّ هذه .
م ٨/١٧٢ ، ١٧٥
ونحوه في النهاية (٣٣٣) .
وكذلك في الخلاف وأضاف :ولا تقبل (شهادة النساء على انفراد) في الرضاع أصلاً .
وقال الشافعي : تقبل شهادتهنّ في الرضاع أيضاً والاستهلال .
وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد فيهما بل تقبل شهادة رجل وامرأتين .
خ ٦/٢٥٧ ـ ٢٥٨
وفي المسائل الحائريات :الجنون إذا كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدّرة فإنّ شهادة النساء تقبل فيه؛ لأنّه لا طريق إلى ذلك إلاّ من جهتهنّ .
ر/٣٠٢
ب/٤ً ـ ما لا يجوز شهادة النساء فيه منضمّات أو منفردات :ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن ، رؤية الهلال والطلاق ، وإن كثرت .
ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح ، فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال .
ن/٣٣٢ ـ ٣٣٣
ب/٥ً ـ العدد المعتبر في شهادة النساء على الانفراد ، وحكم شهادة المرأة الواحدة : كلّموضع تقبل فيه شهادة النساء على الإنفراد لا يثبت الحكم فيه إلاّ بشهادة أربع منهنّ ، فإن كانت شهادتهنّ في الاستهلال أو في الوصية لبعض