المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٨
لا يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق . وبه قال مالك وأبويوسف والشافعي .
وقال أبو حنيفة ومحمّد : لا يصحّ منه التحمّل ولا الأداء فيما يحتاج إلى المشاهدة ، فجعلا العمى كالجنون .
وقالا أشد من هذا ، قالا : لو شهدا بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثمّ عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما فيتصوّر الخلاف معه في ثلاثة فصول :
فيما علمه وهو بصير . والثاني : الشهادة بالنسب والموت والملك المطلق . والثالث : إذا عميا بعد الإقامة وقبل الحكم .
خ ٦/٢٦٦ ـ ٢٦٨
ونحوه في المبسوط (٨/١٨٣ ـ ١٨٤) .
وفي النهاية :لا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية .
ن/٣٢٧
ب ـ لو تحمّل الأعمى الشهادة وهو مبصر ثمّ عمي :إذا تحمّل الشهادة على الأفعال أو العقود وهو صحيح ثمّ عمي ، فإن كان تحمّلها على الأعيان ، مثل أن شهد على عين إنسان بذلك وهو لا يعرف اسمه ونسبه لم يجز له الأداء؛ لأنّه لا يقدر أن يؤدّيها على تلك العين ، وإن كان شهد بحملها على الاسم والنسب جاز أن يؤدّيها على ذلك بعد العمى .
م ٨/١٨٣ ـ ١٨٤
وفي النهاية :إذا كانت شهادته في حال صحّته ثمّ عمي جاز قبول شهادته فيما يعبّر الرؤية فيه .
ن/٣٢٧
جـ ـ شهادة الأعمى على المقبوض بيده ، وشهادته بالترجمة إذا كان حاضراً عند التخاصم أمام الحاكم :إذا كانت يده في يد رجل وهو يبصر فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه صحّ أن يتحمّل الشهادة عليه وهو أعمى ، بأن يقرب فاه من أذن الأعمى فيقرّ بحقّ فيتحمّل الشهادة عليه وهو أعمى ويؤدّيها وهو أعمى .
وكذلك شهادة المضبوط وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه إلى أذنه فيقرّ بحقّ فلا يفارقه حتّى يأتي به الحاكم فيقول له هذا أقرّ لفلان بكذا وكذا .
وكذلك يُقبل في الترجمة إذا كان حاضراً عنده فتخاصم إليه نفسان لا يعرف لغتهما فإنّه يترجم عند الحاكم والترجمة شهادة .
م ٨/١٨٤
٤ ـ ما يكفي في تحمّل الشهادة بجرح الشاهد :
لا يقبل صاحب المسألة جرح الشاهد إلاّ بالسماع أو المشاهدة ، وذلك أنّ شهود القاضي بالجرح والتعديل أصحاب مسائله يبعث كلّ واحد منهم ليعرف صفة الشاهد ، فإذا عرفها على صفة تسوغ له الشهادة بها حينئذ يرجع إلى الحاكم ويشهد به عنده ، فإذا شهد عنده بذلك سمع شهادته وعمل عليها ولا يسأله من أين