المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٦
ثالثاً ـ مستند الشهادة :
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتّى يكون عالماً بما يشهد به حين التحمّل وحين الأداء (و) يقع العلم له من وجوه ثلاثة سماعاً أو مشاهدة أو بهما .
م ٨/١٨٠
وفي النهاية :إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلاّ على ما يعلم ، ولا يعوّل على ما يجد خطّه به مكتوباً ، فإن وجد خطّه مكتوباً ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها . فإن لم يذكر (و) شهد معه آخر ثقة جاز له حينئذٍ إقامة الشهادة .
ن/٣٢٩ ـ ٣٣٠
١ ـ ما يكفي فيه المشاهدة لتحمّل الشهادة :
الأفعال كالغصب والسرقة والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر له أن يشهد إذا علم بالمشاهدة ، ولا يصير عالماً بذلك بغير مشاهدة .
م ٨/١٨٠
ونحوه في الخلاف (٦/٢٦٦) .
وفي المبسوط :ما يصحّ تحمّل الشهادة عليه أ نّه كان يبصر فهو أن يتبع الشخص بصره ، ويتوقّى بعينه ما يتوقّى البصير في طرفه ونحوه ، ويشاهد بتجنب البئر في طرفه وغيرها ، ويعدل في العطفات خلف من يطلبه ، فإذا شاهدوه هكذا فقد تحمّلوا الشهادة على أ نّه بصير ؛ لأنّ هذه أفعال البصير .
وهكذا الشهادة على صحّة اليدين فهو أن يشاهد يبطش بهما بصنعة يعملها أو كتابة ونحو ذلك .
م ٧/١٣٠
أ ـ قبول شهادة الأصمّ :لا بأس بشهادة الأصمّ غير أ نّه يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه .
ن/٣٢٧
ب ـ الشهادة على إقرار الأخرس :يجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس إذا عرف من إشارته الإقرار ويقيم شهادته كذلك ولا يقيمها بمجرد الإقرار .
ن/٣٢٨
٢ ـ ما يكفي فيه السماع لتحمّل الشهادة :
ما يقع العلم به سماعاً ثلاثة أشياء : النسب والموت والملك المطلق .
م ٨/١٨٠
أ ـ الاستناد إلى التسامع المسمّى بالاستفاضة في الشهادة وأقلّ ما يحقّق ذلك :النسب إذا استفاض في الناس أنّ هذا فلان بن فلان صار متحمّلاً للشهادة له بالنسب ، وأقلّ ما يتحمّل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعداً يقولون ذلك ، فإذا شهدا بذلك فهو شهادة ابتداءً ، ولا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة .
وأمّا الموت فكذلك يتحمّلها بالاستفاضة ، فإذا سمع الناس يقولون قد مات فلان صار شاهداً بموته . وأقل ما يستفيض به عنه أن يسمعه من عدلين ، فإذا سمع ذلك من عدلين صار متحمّلاً لها يشهد شهادة نفسه .
وأمّا الملك المطلق فكذلك إذا استفاض في