المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤
ز ـ شهادة المتبرّع قبل سؤال الحاكم :لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسئل عن الشهادة .
ن/٣٣٠
٥ ـ شهادة المختبىء :
شهادة المختبىء مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سراً ويجحده جهراً ، فخبّأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ثمّ حاوره الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحّت الشهادة .
خ ٦/٣١١
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٩) .
وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وعمر بن حريث القاضي والشافعي .
وذهب شريح إلى أ نّها غير مقبولة . وبه قال النخعي والشعبي .
خ ٦/٣١١ ـ ٣١٢
٦ ـ شهادة من لم يستدع لتحمّلها من قبل المشهود له أو عليه :
إذا سمع الشاهد رجلاً يقرّ بدين فيقول لفلان عليّ ألف درهم صار السامع له شاهداً بالدين سواء قال المقرّ : اشهدْ عليّ بذلك أو لم يقل ، وكذلك إذا شهد رجلين تعاقدا عقداً كالبيع والصلح والإجارة والنكاح وغير ذلك وسمع كلام العاقد صار شاهداً بذلك ، وكذلك الأفعال كالغصب والقتل والإتلاف يصير به شاهداً .
وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب فحضرا بين يدي شاهدين وقالا لهما : قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علينا ما يقرّ به كلّ واحد منا لصاحبه ، ثمّ حصل من كلّ واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين صارا شاهدين ، ولا يلتفت إلى تلك المواعدة .
والحكم في الإقرار والعقود والاتلاف واحد بلا خلاف . لأنّ الشاهد بالحقّ من علم به فمتى علمه صار شاهداً به .
م ٨/٢٢٩
وفي النهاية :من علم شيئاً من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثمّ دُعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الأمتناع منها ، اللّهم إلاّ أن يعلم أ نّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمنٍ فيحنئذٍ يجب عليه إقامة الشّهادة .
ن/٣٣٠
٧ ـ اعتبار طهارة المولد في الشاهد :
لا تجوز شهادة ولد الزنا ، فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشي ء الدون .
ن/٣٢٦
وفي المبسوط :شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً مقبولة عند قوم في الزنا وفي غيره ، وهو قويّ ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أ نّه لا تقبل شهادته .
م ٨/٢٢٨
وفي الخلاف :شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلاً . وبه قال مالك ، إلاّ أ نّه قال : إنّها لا تُردّ بالزنا .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : تقبل .
خ ٦/٣٠٩