المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٣
الوالد على ولده ولا تقبل شهادة الولد على والده . وبه قال المزني وأبو ثور وإحدى الروايتين عن شريح ، واختاره المزني . وقال باقي الفقهاء : أ نّها لا تقبل .
وقال الشافعي : إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال ـ كالدين والنكاح والطلاق ـ قبلت وإن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن ـ كالقصاص وحدّ الفرية ـ فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني وهو الأصحّ : تُقبل .
خ ٦/٢٩٦ ـ ٢٩٧
جـ/٢ً ـ شهادة الأخ لأخيه وعليه :لا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات .
ن/٣٣٠
وفي الخلاف :تقبل شهادة الأخ لأخيه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : لا تقبل . وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب ، فإن كانا أخوين من اُمّ فادّعى أحدهما أخاً من أب وشهد له آخر لم تقبل .
خ ٦/٢٩٨ ـ ٢٩٩
جـ/٣ً ـ شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس :لا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشّهادة .
ن/٣٣١
وفي الخلاف :تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . وبه قال الشافعي .
وقال أهل العراق : لا تقبل . وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها .
خ ٦/٢٩٩ ـ ٣٠٠
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٠) .
د ـ شهادة الصديق :تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما مهاداة وملاحظة . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ مالكاً ، فأ نّه قال : إذا كان بينهما مهاداة وملاحظة لا تُقبل شهادته ، وإن لم تكن قبلت .
خ ٦/٢٩٩
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٠) .
هـ ـ شهادة الأجير والضيف :من أشهد أجيراً له على شهادة ثمّ فارقه جازت شهادته له . وتجوز شهادته عليه وإن لم يفارقه . ولا بأس بشهادة الضيّف إذا كان من أهلها .
ن/٣٢٧
و ـ حكم الشهادة بأمرين إذا ردّت في أحدهما :إن شهدا بأنّ هذا قذف اُمّنا وزيداً ، لم تقبل شهادتهما لأمّهما لأجل التّهمة ، وهل تقبل لزيد أم لا ؟ قال قوم: تقبل ، وقال آخرون : لا تقبل .
وجملته أنّ كلّ شهادة كانت بأمرين فردّت في أحدهما هل تردّ في الآخر أم لا ؟ نظرت ، فإن كان الردّ لأجل العداوة ردّت في الآخر ، وإن كان لأجل التهمة فهل تردّ في الآخر ؟ قال قوم : تردّ ، وقال آخرون : لا تردّ ، وهو الأقوىعندنا.
م ٨/٥٤