المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٩
[٢]ـ شهادة شارب الخمر وبائعها ومتّخذها :(شارب الخمر) متى شرب منه ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه وفسّقناه ورددنا شهادته بلا خلاف ، وإن باعها وأخذ ثمنها فسق وردّت شهادته ، فأمّا إن اتّخذ الخمر قال قوم : لا تردّ شهادته بذلك وهذا قويّ ، وإن كان الأظهر في الروايات يقتضي تفسيقه إذا قصد به اتّخاذ الخمر .
م ٨/٢٢٢
ب/٤ً ـ شهادة فاعل الغناء ومستمعه :الغناء محرّم ، يفسق فاعله ، وتُردّ شهادته .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هو مكروه وحكي عن مالك أ نّه قال : هو مباح ، والأوّل هو الأظهر .
وقال أبويوسف : قلت لأبي حنيفة في شهادة المغنّي والنائح والنائحة ؟ فقال : لا أقبل شهادتهم .
خ ٦/٣٠٥ ـ ٣٠٦
وفي المبسوط :الغناءعندناحرام من الفاعل والمستمع تردّ به شهادتهما .
م ٨/٢٢٤
وقال بعضهم : هاهنا ثلاث مسائل ، أحدها : إذا اتّخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به ، والمرأة كذلك ، ردّت شهادتهما .
ولو كان لا ينسب نفسه إليه وإنّما يعرف أ نّه يطرب في الحال فيترّنم فيها ولا يؤتى لذلك ولا يأتي له ولا يرضى به لم تسقط شهادته ، وكذلك المرأة .
الثانية : إذا اتّخذ الرجل غلاماً أو جارية مغنّين فإن كان يجتمع عليهما ويغشاهما الناس تردّ به شهادته ، وهو في الجارية أكثر ، وإن كان لا يجتمع عليهما ولا يغشاهما الناس كره ذلك له ، ولم تردّ شهادته؛ لأنّه لم يسقط مروتّه .
الثالثة : إذا كان يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنّون للسماع منه ، فإن كان في خفية لم تردّ شهادته ، وإن كان ذلك منه مستعلناً به ظاهراً ، فإن قلّ ذلك منه لم تردّ به شهادته ، وإن كان ذلك منه كثيراً ردّت شهادته؛ لأنّه سفه وترك مروّة .
م ٨/٢٢٣
ب/٥ً ـ شهادة قائل الشعر :إذا أنشأ الرجل شعراً وأنشده ، فإن كان لا ينتقص المسلمين ولا يؤذيهم وإذا مدح لم يكذب لم تردّ شهادته ، وإن كان يمدح الناس ويأخذ على المدح ويكثر الكذب فيه ، فإذا منعوه ذكر الوقيعة فيهم وكذلك إذا غضب وقع فيهم ، وكان ذلك علانية ظاهراً كذباً محضاً ، ردّت شهادته .
وإن تشبّب بامرأة ووصفها في شعره نظرت ، فإن كانت ممّن لا يحلّ له وطؤها ردّت شهادته ، وإن كانت ممّن تحلّ له كالزوجة والأمة كره ولم تردّ شهادته ، وإن تشبّب بامرأة مبهماً ولم تعرف كره ولم تردّ شهادته .
م ٨/٢٢٧
ب/٦ً ـ ردّ شهادة اللاعب بالأوتار والنايات والمزامير :الأوتار ـ العود والطنابير والمعزفة والرباب ونحوها ـ والنايات والمزامير كلّها محرّم تردّ شهادة الفاعل والمستمع .