المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
يحقّق قذفه بأحد ثلاثة أشياء : البيّنة أو اعترافها أو اللعان .
فمتى حقّق قذفه بان أ نّه لم يكن قاذفاً ، ولا حدّ عليه ولا يردّ شهادته ولا يفسق .
م ٨/١٧٦ ، ٥/١٨٢
ب/٢ً ـ ردّ شهادة اللاعب بالآت القمار :اللاعب بالشطرنجعندنالا(١)تقبل شهادته بحال ، وكذلك النرد والأربعة عشر ، وغير ذلك من أنواع القمار ، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن .
م ٨/٢٢١ ، ٢٢٢
ونحوه في النهاية ، وأضاف :والشّاهين .
ن/٣٢٤
وفي الخلاف :اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ، ويفسق فاعله به ، ولا تقبل شهادته .
وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه . إلاّ أنّ أباحنيفة قال : هو يلحق بالحرام . وقالا جميعاً : تُردّ شهادته .
وقال الشافعي : هو مكروه وليس بمحظور ، ولا تُردّ شهادة اللاعب به إلاّ ما كان فيه قماراً ، وترك الصلاة حتّى يخرج وقتها متعمّداً ، أو يتكرّر ذلك منه وإن لم يتعمّد ترك الصلاة حتّى يذهب وقتها .
خ ٦/٣٠٢
واللاعب بالنرد يفسق ، وتُردّ شهادته . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي ـ على ما نصّ عليه أبو إسحاق في الشرح ـ : أ نّه مكروه ، وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، ولا تردّ شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج .
وقال قوم من أصحابه : إنّه حرام ، تردّ شهادة اللاعب به .
خ ٦/٣٠٤
[١]ـ شهادة المراهن بالخفّ والحافر :لا بأس بشهادة المراهن في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار .
ن/٣٢٧
ب/٣ً ـ ردّ شهادة شارب المسكر أو الفقاع أو العصير :
[١]ـ شهادة شارب النبيذ :من شرب نبيذاً حتّى يسكر لم تقبل شهادته ، وكان فاسقاً بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلاً لا يسكر مثلهفعندنالا تقبل شهادته ويُحدّ ويحكم بفسقه ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته .
وقال أبو حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته إذا شرب مطبوخاً . فإن شرب نقيعاً فهو حرام ، لكنّه لا يفسّق بشربه .
خ ٦/٣٠٣ ،٢٢٠
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٢) .
وفي موضع آخر منه :شرب النبيذ واعتقاد إباحتهعندنافسق يوجب ردّ الشهادة .
م ٨/١٠٩