المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
وللشافعي فيه قولان .
خ ٣/٤٥٠ ، ١٤
١٣ ـ مطالبة الشفيع بالشفعة بعد إفلاس المشتري ومطالبة البائع بالثمن :
تفليس/ثانياً ٣ د
(م ٢/٢٥٠ ـ ٢٥١ ، خ ٣/٢٦٤ ـ ٢٦٥)
خامساً ـ أحكام الأخذ بالشفعة :
١ ـ الثمن الذي يأخذ به الشفيع إذا كان المشفوع فيه قد بيع بثمن مؤجّل :
إذا اشترى بثمن إلى أجل ، قيل في الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال ، أحدها : إنّ الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن حالاًّ وبين أن يؤخّر حتّى إذا حلّ الحقّ أخذ من محلّه ، والثاني : أن يأخذ بالثمن إلى المدّة ، والثالث : يأخذه بسلعة تساوي بالثمن إلى سنة ، والأوّل هو الصحيح عندي .
م ٣/١١٢ ، ١٦٤
وفي الخلاف (٣/٤٣٣ ـ ٤٣٤) ذكر نحوه وجعل القول الثاني مختار مالك والأقوال الثلاثة للشافعي (٤٢٥) .
فعلى هذا إن مات المشتري حلّ الثمن عليه ، وكان الشفيع مع وارث المشتري بالخيار على ما كان ، وإن لم يمت المشتري لكنّه باع صحّ البيع وكان الشفيع بالخيار إذا حلّ الأجل بين أن يقرّ البيع الثاني ويأخذ من المشتري الثاني ، وبين أن يفسخ ويأخذ من الأوّل .
وقال بعض أصحابنا : إنّ الشفيع يأخذ بالثمن إلى أجل في الحال ، فإن لم يكن مليّاً أقام ضميناً إلى حلول الأجل .
م ٣/١١٢ ، ١٦٤
٢ ـ الأخذ بالشفعة إذا باع الشفيع شقصه بعد أو قبل العلم بالشفعة :
إذا باع شقصاً بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك ، فباع نصيبه بعد العلم بها سقطت شفعته ، وبقي البائع الأوّل والمشتري الأوّل ، وللمشتري الأوّل الشفعة على المشتري الثاني .
م ٣/١٢٣
وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك حتّى باع ملكه ، ثمّ علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : تجب الشفعة ، والثاني : لا يجب الشفعة ، والأوّل أولى[أقوى خ ل] .
وعلى الثاني إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنّه باع نصفه ثمّ علم بالشفعة فهل تسقط شفعته أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : لا تسقط شفعته .
م ٣/١٤٢ ـ ١٤٣
٣ ـ الأخذ بالشفعة إذا باع الشريك شقصه في مرض الموت محاباة :
إذا باع في مرضه المخوف شقصاً من دار ولذلك الشقص شفيع ، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان المشتري والشفيع وارثين أو أجنبيين أو أحدهما وارثاً والآخر أجنبياً .
وإن باع وحابا مثل إن باع بألف ما يساوي ألفين ، فإن كان المشتري وارثاً صحّعندنا، وعند المخالف يبطل البيع في قدر المحاباة ، وكان