المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
شقصاً فإنّه لا يستحقّ الشفيع عليها الشفعة .
م ٣/١١١
وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه ، وفيه خلاف .
م ٤/٢٨٨
وفي الناس من قال : للشفيع مطالبتها بالشفعة بمهر المثل ، ومنهم من قال : بقيمة الشقص حين العقد .
م ٣/١١١ ـ ١١٢
وإذا وهب شقصاً لغيره فلا شفعة فيه ، سواء وهبه لمن هو دونه ، أو من هو فوقه أو من هو نظيره ؛ لأنّ الهبة ليست بيعاً .
م ٣/١٣٤
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنّه لا يستحق بها الشفعة ، وإن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها ؟ على قولين ، قال في الجديد : لا ثواب فيه . وبه قال أبوحنيفة .
وقال في القديم : يقتضي الثواب . وبه قال في بعض كتبه الجديدة . وهو قول مالك ، فإذا قال : لا يقتضي الثواب فلا شفعة ، وإذا قال : يقتضي الثواب إمّا بشرط أو بغير شرط فإنّه تثبت فيه الشفعة .
خ ٣/٤٥١
إذا شجّ غيره موضحة عمداً أو خطأً ، فصولح منها على شقص ، صحّ الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة ، ولا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة .
وقال الشافعي وأصحابه : كلّ موضع يصحّ الصلح تجب الشفعة ، وكلّ موضع لا يصحّ الصلح لا تجب الشفعة .
خ ٣/٤٥٢ ـ ٤٥٣
وفي المبسوط (١٣٨) نحوه .
وإذا كانت دار بين نفسين فادّعى أجنبي على أحدها ما في يده من النصف ، فصالحه على ألف ، صحّ صلحه سواء صالحه على إنكار أو صالحه على إقرار ، ولا يستحق به الشفعة .
وقال الشافعي : إن كان الصلح على إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة ، وإن كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة .
خ ٣/٤٤٩ ـ ٤٥٠
ونحوه في المبسوط (٣/١٣٣ ـ ١٣٤) .
٦ ـ الشفعة في الدار التي بعضها وقف وبعضها طلق :
إذا كان نصف الدار وقفاً ونصفها طلقاً فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف .
م ٣/١٤٥
٧ ـ الشفعة في الدار المباعة في آن واحد لاثنين مشاعاً :
لو اشترى نفسان داراً مشاعاً ، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له لأنّ ملك أحدهما لم يسبق صاحبه .
م ٣/١٣٠ ـ ١٣١
٨ ـ ثبوت الشفعة للموصى له بالثلث لو باع أحد الوريثين نصيبه من التركة :
إن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثمّ مات وخلّف