المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
القسمة الشرعية ـ وهو أن يكون كلّ حصة حماماً مفرداً من غير نقصان القيمة ـ تعلّق بها الحكمان معاً ، وإن لم يحتمل لم يتعلق بها الحكمان .
م ٣/١٢٠ ـ ١٢١
ب ـ الشفعة في الرحا :
الرحا إن احتملت القسمة الشرعية مثل أن كان في البيت حجران دائران يمكن أن يجعل كلّ حجر دائر بينهما بالقيمة ، تعلّق الحكمان معاً ، وإن كان فيه حجر واحد فإنّه لا يمكن قسمته فلا يتعلق به الحكمان ولا واحد منهما .
م ٣/١٢١
جـ ـ الشفعة في الطريق :
لا شفعة في الطريق ، وإن كان واسعاً لأنّه غير مملوك .
وإن كان الطريق مملوكاً مثل الدروب التي لا تنفذ ، المشترك بين أهلها وطريقهم إلى منازلهم ، فإذا اشترى رجل داراً في هذا الدرب وكان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة ، وإن كان واحداً فله شفعة .
م ٣/١٢١
وأشار إليه في النهاية (٤٢٤) .
والدرب إن كان ضيّقاً لا يقسم شرعاً فلا شفعة فيها ، وإن كانت ممّا تقسم شرعاً ـ وهو أن يكون نصيب كلّ واحد منهما قدر كفايته ـ ولا ينقص قيمتها بعد القسمة ، فهل يجب فيها الشفعة أم لا ؟ إن كان الشريك واحداً فيه الشفعة ، وإن كان أكثر فلا شفعة .
وقال قوم ممن لم يوجب الشفعة بالاشتراك في الطريق : إن كانت الدار المشتراة لها طريق من غير هذا الدرب ، أخذ ما ملكه من الطريق بالشفعة .
م ١/١٢١
وفي النهاية :إذا كانت الشّفعة بالاشتراك في الطريق وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق ، وتحويل الباب إلى طريق آخر؛ بطلت أيضاً الشّفعة ، وكان الملك ثابتاً في الطريق للبائع . فإن باع المالك الطريق مع الملك واشتراهما المبتاع كانت الشّفعة ثابتة وإن أراد تحويل الباب .
ن/٤٢٤
ونحوه في المبسوط (٣/١٠٧) .
وإن لم يكن له طريق إلى غيره ، ومتى أخذ نصيبه بالشفعة بقيت الدار التي اشتراها بغير طريق ، فهل يؤخذ بالشفعة أم لا ؟ قيل : فيه ثلاثة أوجه ، إحداها : يؤخذ منه ، والثاني : لا يؤخذ منه بالشفعة ، والثالث : يؤخذ بالشفعة فيكون له حق الاستطراق إلى داره في ملك غيره ، وهذا ضعيف جداً عندهم .
م ٣/١٢٢ ، ١٠٧
٥ ـ الشفعة في ما ينتقل بغير البيع :
لا شفعة في هبة ، ولا في إقرار بتمليك ، ولا معاوضة ، ولاصدقة ، ولا فيما يجعله الإنسان مهراً لزوجته . وإنّما تثبت الشفعة فيما يباع بثمنٍ معلوم .
ن/٤٢٥
وفي المبسوط :إذا تزوج امرأة وأصدقها