المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣
بينهم مهر غير تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك .
ن/٤٦٩
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٤) .
٢ ـ حكمه :
نكاح الشغار باطلعندنا.
م ٤/٢٤٤
ونحوه في النهاية (٤٦٩) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . غير أنّ مالكاً أفسده من حيث فساد المهر ، وأفسده الشافعي من حيث أ نّه ملك لبضع كلّ واحد من شخصين .
وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنّ نكاح الشغار صحيح ، وإنّما فسد فيه المهر ، فلا يفسد بفساده .
خ ٤/٣٣٨ ـ ٣٣٩
٣ ـ تزويج أحد الوليين أو كلّ منهما بنته من صاحبه على شرط أن يزوّجه بنته بمهر معلوم :
إذا ذكر الصداق ولم يشرك في بضعها ، فقال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منهما مئة . فلا فصل بين أن يتّفق قدر الصداق المذكور أو يختلف ، فإنّ النكاح صحيح والصداق باطل ، وإذا بطل سقط ووجب مهر المثل ، والنكاح بحاله . وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الاُخرى .
م ٤/٢٤٤ ـ ٢٤٥
٤ ـ تزويج أحد الوليين بنته للآخر بشرط تزويجه من بنته ولم يذكر مهراً :
إذا قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، فالنكاح صحيح ؛ لأنّه عقد بشرط أن يزوّج كلّ واحد منهما بنته من الاُخرى ، فقد جعل الصداق لكلّ واحد منهما تزويج البنت ، فبطل الصداق ، وثبت النكاح ، ووجب[المهر [مهر المثل .
م ٤/٢٤٥
٥ ـ تزويج كلّ من الوليين بنته للآخر وجعل بضع إحداهما مهراً في أحد النكاحين :
إذا قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون بضع بنتي صداقاً لبنتك ، ولم يزد صحّ نكاح المخاطَب في بنت المخاطِب ، وبطل نكاح بنت المخاطَب .
فإن كانت بالضدّ فقال له : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون بضع بنتك صداقاً لبنتي ، بطل نكاح بنت المخاطِب في حقّ المخاطب ؛ وصحّ نكاح المخاطِب .
م ٤/٢٤٥
شَفَة
ـ دية الجناية على الشفتين :
ديات/ثالثاً ٥ (خ ٥/٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، م ٧/١٣٢)
شفر
ـ دية قطع الشفرين :
ديات/ثالثاً ١٨ (م ٧/١٤٩)