المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
بينهما ، والأوّل أقوى .
م ٢/٣٤٧
ب ـ شركة المفاوضة :شركة المفاوضة باطلة ، وهي أن يكون مالهما من كلّ شي ء يملكانه بينهما .
م ٢/٣٤٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي ، وقال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة : أن يكون مالهما من كلّ شي ء يملكانه بينهما . ووافقه على ذلك مالك وأحمد وإسحاق وأبوثور .
وقال أبو حنيفة : هي صحيحة إذا صحّت شرائطهاوموجباتها .
فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرّين ، فإذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ، أو كان أحدهما حراً والآخر مكاتباً ، لم تجز الشركة .
ومن شروطها أن يتّفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصّح هذه الشركة ، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر ممّا أخرجه الآخر لم يصحّ .
وأمّا موجباتها فهو أن يشارك كلّ واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه ، قلّ ذلك أو كثر ، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال ، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات . وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي .
خ ٣/٣٢٩ ـ ٣٣٠
ونحوه في المبسوط (٢/٣٤٧ ـ ٣٤٨) .
جـ ـ شركة الأبدان :شركة الأبدانعندناباطلة ، وهو أن يشترك الصانعان على أنّ ما ارتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب ما يشرطانه ، وسواء كانا متّفقي الصنعة كالنجّارين والخبّازين أو مختلفي الصنعة مثل النجّار والخبّاز .
م ٢/٣٤٨
ونحوه في النهاية (٤٢٧) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام .
وقال مالك : يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ، ولا يجوز مع اختلافها .
وقال أحمد : يجوز الاشتراك في جميع الصنائع ، وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام .
خ ٣/٣٣١
د ـ شركة الوجوه :شركة الوجوه باطلة ، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال فيعقدان الشركة على أن يتصرّف كلّ واحد منهما بجاهه في ذمّته ويكون ما يرتفع بينهما .
م ٢/٣٤٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .