المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧
الآخر ، وعلى هذا لا يجوز أن يكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير .
م ٢/٣٤٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصحّ .
خ ٣/٣٢٨
وإنّما يحصل اتّفاق الصفة فيما له مثل من المكيل والموزون ، ومتى أخرجا مالين متّفقين في الصفة ، مثل أن يخرج كلّ واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهناً مثل دهن صاحبه أو حبّاً مثل حبّ صاحبه وخلطاهما وأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف في ماله انعقدت الشركة .
م ٢/٣٤٥ ـ ٣٤٦
وفي الخلاف :لا تنعقد الشركة إلاّ في مالين مثلين في جميع صفاتهما ، ويخلطان ، ويأذنواحد من الشريكين لصاحبه في التصرّف فيه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول وإن لم يخالطاهما ، بأن يعيّنا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحّت الشركة .
وقيل : هذه شركة العنان .
وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقدت الشركة بينهما .
خ ٣/٣٢٧ ـ ٣٢٨
ب ـ الشركة في المالين المختلفين مقداراً :لا فرق بين أن يتّفق المالان في المقدار ، أو يختلفا ، فيخرج أحدهما أكثر ممّا أخرجه الآخر . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبوالقاسم الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين ، بطلت الشركة .
خ ٣/٣٣٢
وفي المبسوط :من شرط صحّة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال ويتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال .
م ٢/٣٥٧
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وكذلك إن خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية .
ن/٤٢٦
جـ ـ الشركة فيما لا مثل له من العروض :العروض على ضربين : ضرب لا مثل له مثل الثياب والعبيد والبهائم والخشب ، وضرب له مثل ، مثل الحبوب والأدهان وكلّ مكيل وموزون ، فالضرب الأوّل لا تجوز الشركة فيه .
م ٢/٣٤٤
وفي الخلاف :العروض التي لها أمثال تصحّ الشركة فيها . واختلف أصحاب الشافعي فيه : فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه . وقال غيره : لا تصحّ .
خ ٣/٣٢٨
ونحوه في المبسوط (٢/٣٤٥) .
د ـ الشركة في المال المرهون :لا يجوز عقد الشركة في المال المرهون .
م ٢/٣٥٠
هـ ـ الشركة في أبعاض الحيوان :يجوز ابتياع