المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦
هـ ـ الاشتراط في الوقف :
وقف/ثانياً٢
و ـ الاشتراط على الوصيّين بإنفاذ الوصية معاً :
وصاية/ثانياً ٢
(م ٤/٥٣ ، خ ٤/١٦٠ ، ن/٦٠٦)
ز ـ الشرط المقترن بعقد الرهن :
رهن/أوّلاً ٢
ط ـ اشتراط ضمان الوديعة في عقدها :
وديعة/رابعاً ١
(خ ٤/١٧١ ، م ٤/١٣٤)
ي ـ الاشتراط في عقد المزارعة :
مزارعة/ثانياً ٣ (ن/٤٣٩ ـ ٤٤٠)
ك ـ الاشتراط في عقد المساقاة :
مساقاة/ثالثاً ٢ ـ ٥ ، خامساً١ ، ٢ ، ٦
ل ـ اشتراط الثواب والرجوع في الهبة :
هبة/ثالثاً ٢ ، ٣ أ
م ـ الاشتراط في عقد السبق والرماية :
سبق ورماية/رابعاً ٢ هـ
(م ٦/٣٠١ ، ٣١٠)
ن ـ اقتران العتق بشرط سائغ :
عتق/أوّلاً ١ هـ (ن/٥٤٢ ، ٤٧٤)
س ـ الشرط في عقد المكاتبة :
مكاتبة/ثانياً ١ ب (ن/٥٥١)
شرك
اُنظر : كفر
شركة
أوّلاً ـ حكم الشركة ومحلّها وأسبابها وانواعها :
١ ـ حكم الشركة :
الشركة جائزة وعليه إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين .
م ٢/٣٤٢ ـ ٣٤٣
وفي الخلاف :شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفّار مكروهة . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : إن كان المتصرّف المسلم لا يكره ، وإن كان المتصرّف الكافر أو هما كره .
خ ٣/٣٢٧
ونحوه في المبسوط (٢/٣٤٤) والنهاية (٤٢٩) .
٢ ـ محلّ الشركة :
الشركة لا تكون إلاّ في الأموال ، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال ، فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحَّت شركتهما .
ن/٤٢٦
وفي النهاية :كلّ شي ء يصحّ بيعه قبل القبض صحّ أيضاً الشركة فيه .
ن/٣٨٩
أ ـ تحقّق الشركة بمزج المالين المتماثلين :الشركة إنّما تصحّ في مالين متّفقين في الصفة ، وإذا خلطا اختلطا حتّى لا يتميّز أحدهما عن