المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
٢ ـ إذا حلف لا يأكل شحماً فأكل من شحم الجوف أو البطن أو الظهر :
يمين/خامساً ٢ جـ (م ٦/٢٤١ ، خ ٦/١٧٠)
٣ ـ استحباب كون الهدي والاُضحيّة كثير اللحم والشحم :
اُضحيّة/ثالثاً ١ (ن/٢٥٧)
حجّ/سادساً ٤ ب/١ً[٢] (ن/٢٥٧ ، م ١/٣٧٣)
٤ ـ حكم تجانس الشحم مع الألية أو اللحم وعدمه :
ربا/ثانياً ١ ب/٣ً[٣] (م ٢/١٠٠)
شراء
اُنظر : بيع
شرب
أوّلاً ـ حكم الشرب باعتبار الشارب :
١ ـ حكم الشرب للجنب :
جنابة/ثانياً ٤ (م ١/٢٩ ، ن/٢١)
٢ ـ الشرب حال التخلّي :
تخلّي /٣ (م ١/١٨)
٣ ـ شرب المصلّي الماء أثناء الصلاة :
صلاة/عاشراً ٣ و
(م ١/١١٨ ، ١٣٢ ، خ١/٤١٣)
٤ ـ شرب الماء وإمام الجمعة يخطب :
صلاة الجمعة/ثالثاً ٣ ك (م ١/١٤٩)
٥ ـ إمساك الصائم عن الشرب :
صوم/أوّلاً ٢ أ/١ً (ن/١٥٣ ، ١٤٨ ، م ١/٢٧٠)
٦ ـ شرب المحرم والحاج :
أ ـ شرب المحرم لبن الظبية :
إحرام/سابعاً ٢ ب/١ً[٣] (ن/٢٢٦ ، م ١/٣٤٢)
ب ـ شرب المحرم من لبن الهدي :
حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[١١ ]
(م ١/٣٧٤ ، ن/٢٦٠)
جـ ـ شرب من أراد السعي من ماء زمزم :
سعي /أوّلاً ١ (م ١/٣٦١)
د ـ شرب الحاج من ماء زمزم قبل خروجه من مكّة :
حجّ/سادساً ٩ هـ (م ١/٣٨٢ ، ن/٢٧٠)
٧ ـ شرب المضطرّ الأشربة المحرّمة أو المملوكة للغير :
أطعمة وأشربة/سابعاً
ثانياً ـ حكم الشرب باعتبار المشروب :
١ ـ ما يجوز وما لا يجوز شربه من المائعات :
أطعمة وأشربة/سادساً
٢ ـ أحكام حدّ شرب المسكر :
مسكر/ثانياً ٣ (ن/٧١٠)
٣ ـ الأكل على موائد الشرب :
مسكر/ثانياً ٢ هـ (ن/٧١٢ ، ٥٩٣)
٤ ـ الشرب من الآنية :
أ ـ الشرب من أواني المشركين :
آنية/٤ (م ١/١٤)
ب ـ الشرب من أواني الذهب والفضّه :
آنية/١ أ/٣ً (ن/٥٨٩ ، م ١/١٣)