المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٧
٢ ـ كراهة الصلاة في الثياب السود :
صلاة/خامساً ١٠ (ن/٩٧ ، م ١/٨٣)
٣ ـ الإحرام في الثياب السود :
إحرام/رابعاً ٢ د
(م ١/٣١٩ ، ن/٢١٧ ، خ ٢/٢٩٨)
٤ ـ اكتحال المحرم بالسواد :
إحرام/خامساً ١ ط
(م ١/٣٢٠ ، ن/٢٢٠ ، ر/٢٢٩)
٥ ـ الاكتحال بالسواد وصبغ الثوب بلون أسود للمحتدّة :
حداد/ثالثاً (م ٥/٢٦٣ ـ ٢٦٥)
سواك
١ ـ مشروعيّة السواك :
السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وعليه إجماع الفرقة .
خ ١/٧٠ ـ ٧١
وفي المبسوط نحوه (١/١٨) .
وقد خصّ اللّه تعالى نبيّه محمد (صلى الله عليه و آله) بأشياء ميّزة بها . . . فالواجبات : . . . ذُكر فيها السواك . . .
م ٤/١٥٢
٢ ـ ما يستحبّ عنده السواك :
أ ـ استحبابه قبل الوضوء :فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثاً ، فإن استاك أوّلاً كان أفضل . . .
عمل اليوم والليلة (ر/١٤٢)
ب ـ استحبابه لصلاة الليل :إذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك ، فإنّ فيه فضلاً ـ في هذا الوقت خاصة ـ كثيراً .
م ١/١٣١
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :ولا يتركه مع الاختيار .
ن/١٢٠
٣ ـ الاستياك للصائم :
لا يكره السواك للصائم على كلّ حال . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله .
خ ٢/٢٢٠
وفي المبسوط :ما لا حرج فيه وإن تعمّده ، السواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ فإنّه لا يكره في وقت من النهار .
م ١/٢٧٣ ، م ١/١٨
٤ ـ استياك المحرم المفضي للإدماء :
لا يستاك (المحرم) سواكاً يدمي فاه .
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢١) والجمل والعقود (ر/٢٢٨ ـ ٢٢٩) نحوه .
٥ ـ الاستياك حال التخلّي :
تخلّي /٣ (م ١/١٨ ، ر/١٥٧ ، صا/١٤١ ، ن/١١)
سورة
١ ـ قراءة سورة الحمد في الصلاة وأحكامها :
صلاة/ثامناً ٤