المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢
الأجل ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، كان القول قول المشتري مع يمينه ، إذا لم يكن مع أحدهما بيّنة .
وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك .
خ ٣/٢١١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف:إن اتّفقا في الأجل وقدره واختلفا في انقضائه فقال المشتري : قد انقضى الأجل واستحققت المسلم فيه ، وقال البائع : لم ينقض ، فالقول قول البائع ؛ لأنّ الأصل بقاء الأجل وعلى من ادّعى انقضائه البيّنة .
وهذا الاختلاف يصحّ إذا اختلفا في وقت العقد ، واتّفقا على أنّ الأجل ثلاثة أشهر واختلفا في وقت العقد فقال المشتري : عقدنا السلم في أوّل يوم رجب واستحققت في أوّل شوال ، وقال البائع : عقدناه في أوّل شعبان وتستحقّه أوّل ذي القعدة ، فإذا كان كذلك حلف البائع لما قلناه .
م ٢/١٨٩ ـ ١٩٠
سِلْم
اُنظر : هدنة ، أمان
سمّ
١ ـ نجاسة السمّ وبيعه :
اكتساب/ثانياً ٣ و (م ٢/١٨٦ ، ن/٧١٣)
٢ ـ إلقاء السمّ في بلاد المشركين في الحرب :
جهاد/سابعاً ١ أ
(ر/٢٤٣ ، ن/٢٩٣ ، صا/٢١٣ ، م ٢/١١)
٣ ـ القصاص في القتل بالسمّ :
قتل/أوّلاً ٤ ب/١ً[٩] ـ[١٣] ، ب/٢ً[١ ]
٤ ـ حكم القصاص إذا عالج المجروح نفسه بالسمّ فمات :
قصاص/ثانياً ٤ د/١ً (م ٧/٢٢ ـ ٢٣)
٥ ـ استيفاء القصاص بسيف غير مسموم :
قصاص/أوّلاً ٣ ح/٢ً[٢] (م ٧/٥٦ ، ١٠٨)
سماع
١ ـ سماع المصلّي قرائته في الصلاة :
صلاة/ثامناً ٤ د/٣ً (م ١/١٠٨ ـ ١٠٩ ، ن/٨٠)
٢ ـ حكاية الأذان والدعاء لمن سمعه :
أذان وإقامة/ثالثاً١ط
(م ١/٩٧ ، خ ١/٢٨٥ ـ ٢٨٦)
٣ ـ سماع الرجال أذان المرأة :
أذان وإقامة/ثانياً ١ جـ
(م ١/٩٦ ـ ٩٧ ، ن/٦٥)
٤ ـ محاكاة المتخلّي الأذان إذا سمعه :
تخلّي /٣ (ن/١١)
٥ ـ حكم اجتزاء المصلّي بما يسمعه من الأذان والإقامة :
أذان وإقامة/ثالثاً ١ هـ (م ١/٩٨ ، ن/٦٩)