المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٠
٩ ـ تأخر تسليم المسلم فيه عن أجله لحين انعدامه أو قبض بعضه وتعذر قبض الباقي :
إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلمّا حلّ الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه ، أو لغيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان ، وما أشبه ذلك ثمّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل .
خ ٣/١٩٦ ، ١٠١
ونحوه في النهاية (٣٩٧) والمبسوط (٢/١٦٩) .
وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والآخر : أنّ العقد ينفسخ .
خ ٣/١٩٦ ، ١٠١
فإن قبض بعضه ثمّ انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتاً للمشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى قابل ، وإن أراد فسخ الجميع وردّ ما قبض له كان له ذلك ويسترجع الثمن ومتى أجازه احتسب ما أخذه بحصّته من الثمن .
م ٢/١٦٩
وفي المسائل الحائريات :عن رجل أسلف رجلاً مالاً على غلّة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان ، هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي حضره وهو دون الأوّل ، (أنّ) لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلّة كما[ممّا] سلفه على ذلك ويكلّفه ابتياع ذلك له ، فإن لم يوجد غلّة كان بقيمة الغلّة فى الوقت عين أو ورق .
ر/٢٩٠
١٠ ـ اشتراط السلف ضمن عقد البيع :
بيع/ثالثاً ١ هـ/١٦ً[٣] (ن/٤٠٥)
١١ ـ الخيار في بيع السلف :
السلم يدخله خيار الشرط . وعند الشافعي لا يدخله .
خ ٣/١٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :السلم يدخله خيار المجلس .
م ٢/٧٩
١٢ ـ حكم السلف لو أفلس المسلف أو المسلف إليه :
من أسلم إلى رجل فضّة في طعام إلى أجل ثمّ أفلس أحدهما ، فإن كان الذي أفلس هو المسلم ينظر ، فإن كان الطعام المسلم فيه على صفته كان إسوة بين الغرماء ولا كلام ، وإن قبضه أردأ ممّا أسلم فيه ورضي به لم يكن له(١)ذلك وكان للغرماء منعه من قبضه ، فإن رضي الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلك .
فأمّا إذا أفلس المسلم إليه ، فإن وجد المسلم عين ماله وهو رأس المال أخذه وكان أحقّ به من سائر الغرماء ، وإن لم يجد عين ماله ، فإنّه يضارب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة ، وقيل أيضاً : إنّه إن أراد فسخ العقد والضرب مع