المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩
ولا يصحّ في الدين . وبه قال أبو حنيفة .
وقال أصحاب الشافعي : لا يصحّ في الدين ، وهل يصحّ في النقد ؟ قولان بناء على تفريق الصفقة .
خ ٣/٢١٠ ـ ٢١١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإذا أسلم مئة درهم في كرّ طعام وشرط أن يجعل خمسين درهماً في الحال وخمسين إلى أجل أو عجل خمسين وفارقه لم يصحّ السلم في الجميع .
م ٢/١٨٩
٦ ـ المطالبة بتسلّم المسلم فيه في غير الموضع المشروط :
إذا شرط مكان التسليم فبذله في غير موضعه لا يجبر على قبوله ، وإن بذل له اُجرة المثل لحمله لم يلزمه أيضاً ، فإن كان رضي به كان جائزاً .
م ٢/١٩٢
ونحوه في الخلاف ، وأضاف:وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك .
خ ٣/٢١٤
وفي موضع آخر من المبسوط :إن كان الحقّ وجب له عن سلم في مصر مثلاً لم يكن له مطالبته به بمكّة؛ لأنّ عليه أن يوفّيه إيّاه في مكان العقد ، ولا له مطالبته بالبدل ، سواء كان لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله .
وروى أصحابنا : أ نّه يجوز ذلك إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه .
م ٣/٧٧
٧ ـ إذا وجد المسلم عيباً في المسلف فيه كان قبل قبضه :
إذا أخذ المسلم السلم ثمّ وجد به عيباً كان له ردّه بالعيب والمطالبة بما في ذمّته وكان له إمساكه والرضى بعيبه .
فإن حدث عنده فيه عيب بطل الردّ وكان له الأرش ، ومتى رضي به فقد تعيّن بقبضه وإن ردّه فقد انفسخ القبض الذي تعيّن به وعاد السلم إلى الذمّة كما كان ولزمه دفعه على صفته من غير عيب .
م ٤/١٩٢ ، ٣/٢٣٥
وفي الخلاف :إذا أخذ المسلم السلم ، وحدث عنده فيه عيب ، ثمّ وجد به عيباً كان قبل القبض ، لم يكن له ردّه ، وكان له المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بالأرش .
خ ٣/٢١٤
٨ ـ إذا وجد المسلم إليه عيباً في الثمن :
إذا وجد المسلم إليه فيما قبضه من رأس المال عيباً كان الحكم فيه كما ذكرناه في الصرف (اُنظر : صرف/ثالثاً ٣ أ ، ب) .
وإذا وجد أحدهما بما قبضه عيباً من أ نّه لايخلو من أن يكون معيّناً بالعقد أو موصوفاً ، ثمّ قبضه في المجلس ، ولا يخلو المعيب من أن يكون من جنسه أو من غير جنسه قبل التفرّق أو بعد التفرّق؛ لأنّ قبض رأس المال شرط في المجلس كقبض الصرف .
م ٣/١٩٢