المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيّام .
ن/٣٩٥ ـ ٣٩٦
وفي الخلاف :لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ، والصرام . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ذلك جائز .
خ ٣/٢٠٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :لا يجوز أيضاً إلى عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء؛ لأ نّه مجهول ، وإن أراد وقت العطاء فإن كان معلوماً جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.
ولا يجوز إلى فصح النصارى وهو عيد لهم ، ولا إلى شي ء من أعياد أهل الذمّة مثل السعانين وعيد الفطير وما أشبه ذلك ؛ لأنّ المسلمين لا يعرفون ذلك .
ولا يجوز الرجوع إلى قولهم فيصير مجهولاً ولأنّهم يقدّمونه ويؤخّرونه على ما حكي ، فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه كان جائزاً.
ومتىكان أجله إلى يوم الخميس مثلاً في اسبوع بعينه ، فإذا طلع الفجر من يوم الخميس فقد حلّ الأجل .
وإذا قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من شعبان حلّ ، والفرق بينهما أنّ اليوم إسم لبياض النهار والشهر إسم لليل والنهار ، وأوّل كلّ شهر الليل .
م ٢/١٧٢
وفي الخلاف :وإذا جعل محلّه في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا ، جاز ، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة . وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصّاً، وباقي أصحابه لايجوّزونه.
خ ٣/٢٠٢
وفي المبسوط :وإن قال : إلى جمادى حمل على أوّلها ، وإن قال : إلى شهر ربيع حمل على أوّلها .
وإذا أسلم أهل مكّة إلى النفر جاز؛ لأ نّه معلوم وينبغي[أن يقال] إنّه يحمل على النفر الأوّل .
وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس ، مثل مهر ماه أو آبان ماه أو شهريور ماه ، أو إلى شهر من شهور الروم ، مثل شباط و أذار أو نيسان كان جائزاً إذا أسند ذلك إلى سنة هجريّة ، لأنّ ذلك معلوم في بلاد العراق وغيرها من البلدان .
وإن قال : إلى خمسة أشهر جاز وأيضاً وحمل على الأشهر الهلاليّة؛ لأنّ اللّه تعالى علّق بها مواقيت الناس .
وإذا ثبت ذلك نظر ، فإن لم يكن مضى من الهلال شي ء عدّ خمسة أشهر ، وإن كان قد مضى من الهلال شي ء حسب ما بقي ثمّ عدّ ما بعده بالأهلّة سواء كانت ناقصة أو تامّة ثمّ أتمّ الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوماً وإن قلنا : إنّه يعدّ ، مثل ما فات من الشهر الأوّل الهلاليّ كان قويّاً .
وإن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز ؛ لأ نّه معلوم إذا كان من سنة بعينها .
وإن جعل إلى عيد الفطر أو إلى عيد الأضحى كان جائزاً ، وكذلك إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية وغير ذلك من الأيّام المعروفة .