المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
الأوصاف التي يعتبرها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم . والثاني : ليس القبض شرطاً ، اعتباراً باللفظ .
م ٣/٢٣٢
ب/٣ً ـ السلف في جنسين مختلفين صفقة واحدة أو في جنس واحد إلى أجلين :لا بأس بالسّلف في جنسين مختلفين كالحنطة والارز ، والتمر والزبيب ، والمرويّ والحرير وما أشبه ذلك .
ن/٣٩٩
وفي الخلاف :إذا أسلم في جنسين مختلفين ، في حنطة وشعير صفقة واحدة ، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين ، أو آجال ، فإنّ السلم صحيح ، وهو الأظهر من قولي الشافعي ، وله قول آخر أ نّه لا يصحّ .
خ ٣/٢١١
ونحوه في المبسوط (٢/١٨٩) .
جـ ـ اشتراط تقدير المسلف فيه :فإن كان (المسلم فيه) مكيلاً وقدّراه بمكيال وجب أن يكون معلوماً عند العامّة ، ولا يجوز أن يقدّراه بإناء بعينه ، وإن قدّراه بوزن وجب أن يكون صنجة معروفة عند العامّة ، فإن قدّراه بصخرة لم يجز؛ لأنّ ذلك مجهول في حال العقد ، وإن عيّنا مكيال رجل بعينه وهو مكيال معروف ، أو عيّنا صنجة رجل بعينه وهي صنجة معروفة ، جاز السلم فيه ولا يعيّن ذلك المكيال ولا تلك الصنجة لكن يتعلّق بجنس مثل ذلك المكيال أو مثل تلك الصنجة ؛ لأنّ الفرض في قدره لا في عينه .
م ٢/١٧٠ ـ ١٧١
ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزناً ، وفي الموزون من الأشياء كيلاً إذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيال .
ولا يجوز بيع الجنس الواحد ممّا يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن ، والفرق بينهما أنّ المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيهتزول عنه الجهالة وذلك يحصل بأيّهما قدّره من كيل أو وزن ، وليس كذلك ما يجرى فيه الربا فإنّه أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات ، فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزناً فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفّة الآخر فلذلك افترقا .
م ٢/١٨٢
د ـ اشتراط تعيين الأجل :أنّ من شرط صحّة السلم أن يذكر فيه الأجل ، ومتى لم يذكر الأجل كان العقد باطلاً ، فإن أطلقا فلم يذكر الأجل وذكراه قبل التفرّق لم يكن ذلك صحيحاً ، ويجب عليهما أن يستأنفا العقد .
م ٢/١٧٠ ، ١٧١
ونحوه في النهاية (٣٩٥) .
د/١ً ـ تعيين الأجل بما يتحدّد به :ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن ، مثل قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلاّت وهبوب الرياح وما يجري مجراه . وإنّما يصحّ من ذلك ما