المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
لا يجوز أن يسلف السمسم بالشّيرج ، ولا الكتّان بالبزر ، بل ينبغي أن يُثمّن كلّ واحد منهما على حياله .
ن/٣٩٩
[٧]ـ السلف في الخضر والفاكهة والبقول وقصب السكر :يجوز السلم في الخيار والقثّاء والبطّيخ والفجل والجزر والفواكه كلّها من الرمان والسفرجل والفرسك والتفّاح والموز وغير ذلك ، وفي البقول كلّها إذا سمّى كلّ جنس منها هندبا أو جرجيراً أو كوثاً أو خسّاً أو أيّ صنف منها ، ويذكر ما يضبط به يعرف صفته ، ولا يجوز جميع ذلك إلاّ وزناً معلوماً ، ولا يجوز عدداً؛ لأنّ فيها صغيراً وكبيراً .
ويجوز السلم في قصب السكر إذا ضبط بما يعرف ، ولا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه ، ويقطع مجماع عروقه من أسلفه ويطرح ما عليه من القشور ، ولا يجوز أن يسلف فيه حزماً ولا عدداً ولا يجوز إلاّ وزناً وكذلك القصب والقصيل .
وكلّ ما أنبته الأرض لايجوز السلم فيه إلاّ وزناً.
والتين يجوز أن يسلف فيه كيلاً أو وزناً من جنس معروف إذا اختلف جنسه .
م ٢/١٨٨
وفي النهاية :لا بأس بالسّلف في الفواكه كلّها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها .
ن/٣٩٨
[٨]ـ السلف في الجوز واللوز والفستق والبندق والبيض :لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلاّ وزناً وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز عدداً .
خ ٣/٢٠٩
وفي المبسوط :ويجوز السلف في الجوز والبيض وزناً ، وكذلك في اللوز والفستق والبندق وزناً وكيلاً ، ولا يجوز عدداً .
م ٢/١٨٩
[٩]ـ السلف في اللحم والشحم والسمك والسمن واللبن ومشتقاته :لا يجوز السلم في اللحوم .
وقال الشافعي : يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها .
خ ٣/٢٠٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :يجوز السلف في الشحم ويصفه وزناً ويبيّن شحم البطن أو شحم غيره . وإن باع مطلقاً لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره ، ويسمّى شحم صغير أو كبير ما عز أو ضأن أو بقر .
وكذلك ، يجوز أن يسلم في الألبان وزناً . ولحوم الصيد إذا كانت ويذكر فيها سبعة أوصاف :النوع والذكر أو الاُنثى ، والسمين أو المهزول والصغير أو الكبير ، والجيدّ أو الردي ء ، والمقدار وزناً ، يجوز الإسلاف فيه عند من أجازه وإن كان يختلف بآلة الصيد شرط أيضاً ، لأنّ الصيد الأجولة أنظف وهو سليم وصيد الجارح مجروح ومتألّم .
ولابدّ أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإنّ صيد الفهد لا يجوزعندنا، ولا يذكر