المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
٤ ـ شراء الأرزاق من سلطان الجور :
لا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لأنّ ذلك غير مضمون .
ن/٣١١
واُنظر أيضاً : تجارة/٢ ي (ن/٣٥٨)
أ ـ شراء ما يأخذه السلطان من الزكوات والخراج :لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّاً لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.
ن/٣٦٩ ،٤٠١
٥ ـ للسلطان طسق الأرض التي لا ربّ لها :
إحياء الموات/ثالثاً ٦ (ن/٤٤٢ ـ ٤٤٣، ٤٢٠)
٦ ـ إقطاع السلطان المعادن والمياه والمرافق العامة :
معدن/أوّلاً ١ د ، ٢جـ ، هـ (م ٣/٢٧٤ ، ٢٧٧)
إقطاع/١ ،٤
٧ ـ إقطاع السلطان الموات لأحد المسلمين :
إقطاع/٢
احياء الموات/ثالثاً ٧ ، ٨
(م ٣/٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧)
٨ ـ دفع الزكاة إلى سلاطين الجور :
زكاة/خامساً٣ جـ/٣ً[١] (م ١/٢٦١)
٩ ـ الاستعانة بالسلطان في الإنفاق على اللقطة :
لقطة/ثانياً١٧ (ن/٣٢٤)
١٠ ـ إذن السلطان والاستعانة به في الإنفاق على اللقيط :
لقيط/ثالثاً ٤ أ ، ب ،جـ (ن/٣٢٢)
١١ ـ وظيفة من استخلفه سلطان جائر على قوم لإقامة الحدود :
مَن استخلفه سلطان ظالم على قومٍ ، وجعل إليه إقامة الحدود ، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أ نّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ ، لا بإذن سلطان الجور . ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحدٍ معونته على ذلك ، اللّهمّ إلاّ أن يخاف في ذلك على نفسه ، فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال .
ن/٣٠١
واُنظر أيضاً : حدود/٣ جـ
١٢ ـ تولّي القضاء عند سلاطين الجور :
قضاء/ثانياً ٤ جـ (ن/٣٠٢)
١٣ ـ استجازة السلطان في استعمال الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الأمر بالمعروف/ثالثاً ١ ب (ن/٣٠٠)
١٤ ـ استحلاف السلطان الجائر أعوانه على ظلم المؤمنين :
يمين/خامساً ١ و (ن/٥٥٩)