المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢
عندنا، وهو أ نّه لا تأثير للخلوة أصلاً .
م ٥/١٠٨ ـ ١٠٩
١٣ ـ ادّعاء المطلّق الرجعة على مطلّقته الأمة :
إن كانت زوجته أمة فطّلقها رجعية ، وادّعى أ نّه كان راجعها وكذّبته ، فالقول قوله ، وإن صدّقته فالقول قولها ، ويحكم بصّحة الرجعة . فإن قال السيّد: كذبت هي وإنّ الزوج ما راجعها، لم يقبل منه.
م ٥/١٠٧
١٤ ـ مراجعة المختلعة :
خُلع/خامساً١ (خ ٤/٤٢٦ ،م ٤/٣٤٤)
١٥ ـ ادّعاء المطلّقة الرجعة :
إذا كذّب الزوج المرأة فيما ادّعته من النكاح أو الرجعة ، فالقول قوله ؛ لأنّ الأصل أن لا رجعة . فإن حلف سقطت دعواها ، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ونحكم بثبوت الرجعة وتستحقّ النفقة والسكنى ، هذا الحكم إذا كان الزوج حيّاً .
فأمّا إن مات وخلّف وارثاً فحكمه حكم المورث في سائر الأحكام إلاّ أن الزوج إذا حلف على نفي الرجعة ، فإنّه يحلف على البتات والقطع ، والوارث إذا حلف فإنّه يحلف على نفي العلم .
م ٥/٢٤٣
رَجُل
١ ـ استعمال الرجل فاضل وضوء المرأة وبالعكس :
وضوء/رابعاً ٤ جـ (ن/٤ ، خ١/١٢٨ ، م١/١٠)
٢ ـ ابتداء الرجل بغسل ظاهر يده اليمنى في الوضوء :
وضوء/سابعاً ١ و
(م ١/٢٠ ، ن/١٣ ، ر/١٥٩)
٣ ـ أفضليّة تولّي الرجل للأذان :
أذان وإقامة/ثانياً ١ ب (ن/٦٦ ، م ١/٩٧)
٤ ـ إمامة الرجل بالنساء في صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة/رابعاً ١ و
(ن/١١٢ ، م ١/١٥٣ ، خ ١/٥٤٨)
٥ ـ تختّم الرجل المحرم للزينة :
إحرام/خامساً ١ و (ن/٢١٨ ، م ١/٣٢٠)
٦ ـ تغطية الرجل رأسه في الإحرام :
إحرام/خامساً ١ س
٧ ـ تغسيل الرجل المسلم إذا مات بين رجال كفّار ونساء مسلمات :
غسل الميّت/أوّلاً ٣ جـ (م ١/١٧٥ ، ن/٤٢)
٨ ـ موقف الإمام في جنازة الرجل :
صلاة الميّت/سادساً ١ أ
(ن/١٤٤ ، م ١/١٨٤ ، صا/٢٧٥ ، خ ١/٧٣١)
٩ ـ إنزال الرجل الميّت ممّا يلي رجليه في القبر :
دفن/ثالثاً ٢ ، ٣
(م١/١٨٦ ، ن/٣٧ ، ٤١ ، ر/١٦٦ ، صا/٢٤٩)
١٠ ـ صلاة الرجل وهو معقوص الشعر :
صلاة/عاشراً ٣ ط
(م ١/١١٩ ، ن/٩٥ ، خ ١/٥١٠)
١١ ـ صلاة الرجل في الحرير :
صلاة/خامساً ٤ أ(خ ١/٦٤٨ ، م ١/٨٢ ، ن/٩٦)