المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
١٣ ـ حكم السفه بعد الرشد :
حجر/ثانياً ٤ أ (م ٢/٢٨٥ ، خ ٣/٢٨٧)
١٤ ـ ولاية الوصي على الصغير إذا بلغ سفيهاً :
إن كان (الصغير) غير مجنون غير أ نّه كان سفيهاً ، سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنّه لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف ، ويكون ولاية الوصيّ على ما كانت جميع الأشياء ، ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصيّ .
وإن جنى جناية فإن كانت الجناية على مال فإنّه يخرج ممّا في يديه ، ويلزم في ماله ، وإن كانت الجناية على النفس فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته ، والكفّارة في ماله ، وإن كانت عمداً فإنّه يقاد به ، لأ نّه مكلّف إلاّ أن يعفو على مال فإنّه يجب فى ماله .
وأمّا التزويج ، فإن كان لا يحتاج إليه فإنّه لا يزوجّه ، وإن احتاج إليه من حيث إنّه يتبع النساء فإنّه يزوّجه حتّى لا يزني ويحدّ ، لأنّ التزويج أسهل من الحدّ عليه ولا يزوّجه أكثر من واحدة ، لأنّ فيها كفاية ، وإن طلّقها فالطلاق يقع ، فإن كان مطلاقاً فلا يزوّجه ، لكن يسرّيه لأ نّه ليس فيه أكثر من أن يحبلها ، ولا يسرّيه أكثر من واحدة لأ نّها كفايته .
وأمّا نفقته فإنّه ينفق عليه بالمعروف ، فإن أنفق أكثر من ذلك كان ضامناً للزيادة وإن كان ممّن يتلف الطعام الرطب ويرميه ويفسده ، فإنّه يجلس ويطعمه .
وأمّا الكسوة فإنّه ينظر ، فإن كان ممّن لا يخرق إذا خلق وبلي فإنّه يلبسه الجديد ، وإن كان ممّن يخرق السلب فإنّه يلبسه إذا أخرج ويحفظه ، فإذا رجع إلى البيت نزع عنه ، ويدع إليه إزاراً يأتزر به .
م ٤/٦٠
سفينة
١ ـ الصلاة في السفينة :
أ ـ حكم استقبال القبلة حال الصلاة في السفينة :
صلاة/ثالثاً ٤
(ن/١٣٣، م١/٨١ ـ ٨٢، ٨٠، ١٣٠ ـ ١٣١، صا/٢٥٧)
ب ـ حكم الاستقرار حال الصلاة في السفينة:
صلاة/رابعاً ١ جـ/٣ً (ن/١٣٢ ـ ١٣٣ ، م ١/١٣٠)
جـ ـ صلاة الجماعة في السفينة الواحدة أو السفن المتجاورة :
صلاة الجماعة/ثانياً ٢ د (م ١/١٥٦)
د ـ حكم تقدّم سفينة المأموم على سفينة الإمام :
صلاة الجماعة/ثانياً ٦ أ (خ ١/٥٥٩)
هـ ـ حكم من أحرم في السفينة بصلاة المقيم فسارت أو بنيّة التقصير فدخلت بلده :
صلاة المسافر/رابعاً ١٢ (م ١/١٤٠)
و ـ صلاة مالك السفينة من حيث التمام والتقصير :
صلاة المسافر/رابعاً ١١ (م ١/١٣٨)