المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٨
عدلين ، فإن قال : قد صدق الشهود في السرقة ، وقد أخذت هذا من حرزه على سبيل الاستخفاء غير أنّي أخذته بحقّ لي ،فإنّ هذه العين غصبنيها أو باعنيها وسلّمت ثمنها فمنعني ، أو وهبها منّي وأذن لي في قبضها فسرقتها منه . قلنا هذه دعوى مستأنفة على المسروق منه ، فيكون القول قول المسروق منه مع يمينه .
فإن حلف فعلى السارق الضمان ، وأمّا القطع فلا يجب عليه؛ لأ نّه صار خصماً ، وقال بعضهم : يقطع . والأوّلأقوى عندي.
م ٨/٤٢ ـ ٤٣ ، ٣١
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقّ وكانا عدلين حين الشهادة ، ثمّ فسقا قبل الاستيفاء ، فإن كان حقا للّه كحدّ السرقة لم يستوفه؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، وحدوث الفسق شبهة .
م ٨/٢٤٤
وإذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ فعرف عدالتهم ، ثمّ رجعوا بعد الحكم قبل القبض ، فإن كان الحقّ حدّ للّه كالسرقة لم يحكم بها؛ لأ نّها حدود تدرأ بالشبهات ورجوعهم شبهة .
م ٨/٢٤٦
سابعاً ـ ضمان المال المسروق :
١ ـ إعادة العين المسروقة :
إذا سرق عيناً يقطع في مثلها قطعناه ، فإن كانت العين باقية ردّها بلا خلاف ، وإن كانت تالفة غرم قيمتها .
خ ٥/٤٤٦ ، ٣/٤٠٥
ونحوه في المبسوط (٨/٤٣) والنهاية (٧١٧ ، ٧١٨ ، ٧١٩) .
وأضاف في الخلاف :وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة والشافعي وأحمد بن حنبل ، سواء كان السارق غنياً أو فقيراً .
وقال أبوحنيفة: لا أجمع بين الغرم والقطع ، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة ورفعه إلى السلطان ، فإن غرم له ما سرق سقط القطع ، وإن سكت حتّى قطعه الإمام سقط الغرم عنه . وكان صبره وسكوته حتّى قطعه ، رضى منه بالقطع عن الغرم .
وقال مالك : يغرم إن كان موسراً ، وإن كان فقيراً لا يغرم .
ولأبي حنيفة تفصيل ، قال : إذا سرق حديداً ، فجعله كوزاً فقطع ، لم يردّ الكوز؛ لأنّ الكوز كالعين الأخرى . فلو كانت السرقة ثوباً ، فصبغه أسود ، فقطع ، لم يرد الثوب؛ لأنّ السواد جعله كالمستهلك ، وإن صبغه أحمر كان عليه ردّه؛ لأنّ الحمرة لا تجعله كالمستهلك .
خ ٥/٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، ٤٠٥
٢ ـ ما يضمنه السارق عند نقصان العين أو عند موت صاحبها :
إن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه أرشها . فإن لم يكن معه شي ء استُسعي في ذلك .
وإن كان قد مات (صاحبها) ، فليردّها على ورثته ، فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة ، فليردّها على إمام المسلمين ،