المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٥
بما سرق منه غرّمناه ولم نقطعه؛ لأ نّا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع ، مثل أن يسرق مرّة أخرى .
م ٨/٣٨
٤ ـ حدّ من تكرّرت منه السرقة على عين قطع بها :
كلّ عين قطع بها مرّة ، فإنّه إذا سرقه مرّة اُخرى قطعناه ، حتّى لو تكرّر ذلك منه أربع مرّات قتلناه في الرابعة . وبه قال الشافعي ، غير أ نّه لم يعتبر القتل في أصله ، وسواء سرقها من الذي سرقها منه أوّلاً أو من غيره .
وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرّة لم يقطع بسرقتها مرّة اُخرى ، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع ، سواء سرقها من الأوّل أو من غيره . إلاّ في مسألة واحدة ، فإنّه قال : إن كانت العين غزلا ، فقطع بها ، ثمّ نسج ثوبا ، ثمّ سرق الثوب قطعناه .
خ ٥/٤٤٢ ـ ٤٤٣
ونحوه في المبسوط (٨/٣٩ ـ ٤٠) .
خامساً ـ أحكام إيقاع الحدّ :
١ ـ توقف إقامة الحدّ على المطالبة :
لا قطع بغير مطالب بالسرقة . وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور .
خ ٥/٤٢٦
ونحوه في المبسوط (٨/٣٠) والنهاية (٦٩٢).
٢ ـ آداب القطع :
أ ـ حسم يد السارق بالزيت المغلي :إذا قطعت اليد حُسمت . والحسم أن يغلى الزيت حتّى إذا قُطعت اليد جُعل موضع القطع في الزيت المغليّ حتّى ينسدّ أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها . وأجرة القاطع من بيت المال . وإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شي ء ، فإن لم يفعل فالمستحب للمقطوع أن يفعل ، فإن لم يفعل فلا شي ء عليه .
م ٨/٣٥ ـ ٣٦
ب ـ الرفق بالسارق حال قطع يده :إذا قُدّم السارق للقطع أجلس ولا يقطع قائماً لأنّه أمكن له ، وضبط حتّى لا يتحرك فيجني على نفسه ، وتُشدّ يده بحبل وتُمدّ حتّى يتبيّن المفصل ، وتوضع على شي ء لوح أو نحوه؛ فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكين حادّة ويدقّ من فوقه دقة واحدة حتّى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن ،وعندنايفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن ، أو يوضع على الموضع شي ء حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة ولا يكرّر القطع فيعذّبه؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب ، فإن عُلم قطع أعجل من هذا قطع به .
م ٨/٣٥
جـ ـ تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق :السنّة أن تعلق (اليد) التي قطعت في عنقه ساعة .
م ٨/٣٦
٣ ـ حدّ من له يمين ناقصة أو شلاّء :
إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلاّ واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة .
م ٨/٣٨