المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٨
وأضاف في المبسوط :فأمّا إن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع .
م ٨/٣٤
ك/١ً ـ حكم من نبش القبر ولم يأخذ الكفن :إن نبش ولم يأخذ شيئاً ، أدّب بغليظ العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال . فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات .
ن/٧٢٢
ك/٢ً ـ من له المطالبة بقطع سارق كفن الميّت :المطالب بهذا القطع مبنيّ على أمر المالك للكفن ، وقيل : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : للوارث والثاني : في حكم ملك الميّت ، والثالث : لا مالك له كستارة الكعبة . فمن قال للورثة أو في حكم الملك للميت ، قال : المطالب بالقطع الوارث ، وهوالذي يقتضيه مذهبنا. ومن قال لا مالك له ، قال : المطالب بالقطع الحاكم . وإن كان الميّت عبداً كان الكفن عند الأولين للسيّد ، وعند الباقين لا مالك له ، والقطع على ما مضى .
فإن كان الميّت لم يخلف شيئاً وكفّنه الإمام من بيت المال ، يقطع بلا خلاف .
م ٨/٣٤
ك/٣ً ـ سرقة ما زاد على كفن السنّة وغير الكفن من القبر :إنّما يقطع (النبّاش) بالكفن الذي هو السنّة وهو خمسة أثواب ، فإن زاد عليها شيئاً أو دفن في تابوت فالقبر حرز للكفن دون ما عداه .
م ٨/٣٤
ل ـ حكم سرقة العين المسروقة والعين المغصوبة :إذا سرق رجل نصاباً من حرز لرجل ثمّ أحرزه في حرز آخر ، فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة ، فعلى السارق الأوّل القطع .
وأمّا السارق الثاني فقال قوم : لا قطع عليه لأنّ صاحب المال لم يرض بأن يكون هذا الحرز حرزاً لماله ، فكأ نّه سرق من غير حرز ، وقال آخرون : عليه القطع .
فأمّا إن غصب من رجل مالاً وأحرزه ثمّ سرق سارق تلك العين المغصوبة ، قال قوم : عليه القطع ، وقال آخرون لا قطع ، مثل المسألة الأولى سواء .
والخصم في المسألتين معاً مالك الشي ء دون غاصبه وسارقه ، وقال قوم في السرقة مثل قولنا ، وفي الغصب إنّ الخصم فيه الغاصبّ .
م ٨/٣٢
م ـ حكم ما لو كان ما في الحرز مغصوباً من السارق :إن غصب من رجل مالاً فجعله في حرز فنقب المغصوب منه الحرز وأخذ مالاً ، فإن لم يأخذ غير ماله فلا شي ء عليه . فإذا أخذ معه غيره من مال الغاصبّ ، فإن لم يكن متميزاً كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع أيضاً .
وإن كان مال الغاصبّ متميّزاً عن الغصب ، وكان مال الغاصبّ أقل من نصاب فلا قطع على السارق ، وإن كان مال الغاصبّ نصاباً ، قال قوم : لا قطع عليه؛ لأنّه إنّما هتك الحرز لأخذ ماله ، فإذا سرق بعد هتك الحرز فقد سرق من حرز