المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
كان من أهل الوقف فلا قطع ، وإن كان السارق أجنبياً فعليه القطع .
م ٨/٣٨
ط ـ سرقة الوديعة أو القراض أو العارية :إن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز ، فجاء أجنبيّ فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع ؛ لأنّ صاحبه قد رضى بهذا المكان لماله حرزاً ، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرق من الوكيل كان عليه القطع .
م ٨/٣١
ي ـ حكم سرقة الإنسان :إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أ نّه لا ينبغي أن يقبل إلاّ من سيده ، وجب عليه القطع . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد الشافعي .
وقال أبويوسف : لا قطع عليه كالكبير .
خ ٥/٤٢٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :أمّا الكبير فينظر فيه ، فإن كان مجنوناً أو نائماً أو أعجمياً لا يعقل الأشياء وأ نّه يقبل من كلّ أحد فمثل الصغير ، فمن سرقه فعليه القطع ، وإن كان مميزاً عاقلاً فلا قطع .
م ٨/٣٠
وإن كان نائماً على المتاع فسرقه والمتاع معاً ، فعليه القطع .
م ٨/٣١
واُمّ الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطععندنا، وقال قوم : لا قطع عليه .
م ٨/٣٨
وفي النهاية :من سرق حرّاً فباعه ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض .
ن/٧٢٢
وفي الخلاف :وإذا سرق حراً صغيراً فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا.
خ ٥/٤٢٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن سرق حرّاً صغيراً وعليه ثياب وحليّ ثقيل ، والكلّ للصبي فلا قطع على من سرقه؛ لأنّ يد الصبي على ملكه . هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع . فأمّا على ما قلناه فعليه القطع .
وإن كان نائماً على متاع فسرق هو والمتاع معاً فلا قطع .
م ٨/٣١
ك ـ سرقة النبّاش للأكفان:النبّاش يقطععندناإذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض .
م ٨/٣٤
ونحوه في النهاية (٧٢٢) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي وعثمان البتي وأبويوسف وأحمد وإسحاق .
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يقطع .
خ ٥/٤٣٣