المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
واحدٍ منهما إذا سرق من مال مولى الآخر ، فكلّ عبد بمنزلة سيّده سواء ، والخلاف واحد .
خ ٥/٤٤٩
هـ ـ سرقة الأجير من مال المستأجر :الأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه القطع .
ن/٧١٧
و ـ سرقة الضيف من مال مضيفه :الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه القطع ، وإذا أضاف ضيفاً آخر فسرق وجب عليه القطع؛ لأ نّه دخل عليه بغير إذنه .
ن/٧١٧
ونحوه في المبسوط، وأضاف:إن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئاً من مال صاحب المنزل ، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع ، وإن كان من بيت غيره من دون غلق ولا قفل ونحو ذلك فعليه القطع . وقال قوم : لا قطع على هذا الضيف .
م ٨/٣٣
٦ ـ الأخذ سراً :
المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة لا قطع عليه .
م ٨/٢٢ ،٤٤
ونحوه في النهاية (٧٢٢) .
وفي الخلاف :لو انتهب من غير حرز فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال أحمد : إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس ، والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع .
خ ٥/٤١٨
أ ـ أخذ المال بالحيلة :من بنّج غيره ، أو أسكره بشي ء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية ، كان المبنّج ضامناً لما جناه .
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات .
ن/٧٢١ ـ ٧٢٢
٧ ـ استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :
إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقاً أو غير آبق . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقاً .
خ ٥/٤٣١
ونحوه في المبسوط (٨/٣٣) .
وفي النهاية :السارق . . . عليه القطع حرّاً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً .
ن/٧١٤
وحكم الذمّي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أ نّه سارق .
ن/٧١٦
اُنظر أيضاً : أهل الذمّة/سابعاً ١
أ ـ سرقة العبد من مال مولاه :إذا سرق العبد