المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما .
خ ٥/٤٢٢ ـ ٤٢٣
ونحوه في المبسوط (٨/٢٧ ـ ٢٩) .
جـ ـ ابتلاع النصاب داخل الحرز :إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج وهي في جوفه ، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه ،
وإن خرجت الجوهرة قال قوم : عليه القطع؛ لأنّه أخرجها في وعاء .
وقال آخرون : لا قطع عليه لأنّه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها ، فهو كما لو أتلف شيئاً في جوف الحرز ثمّ خرج . ولأ نّه أخرجها معه مكرها .
والأول أقوى ، وإن كان الثاني قوياً أيضاً .
م٨/٢٨
٥ ـ عدم كون السارق والداً للمسروق منه :
إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلاّ داود .
خ ٥/٤٤٨
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤ ، ٤٦) والنهاية (٧١٦) .
أ ـ سرقة الولد من والديه أو أجداده :إن سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما ، أو جدّه أو جدّته ، وجدّهما أو أجداده من قبل أمّه وإن علوا كان عليه القطع .
خ ٥/٤٤٨
ونحوه في النهاية (٧١٦) .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه .
خ ٥/٤٤٨
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤ ،٤٦) .
ب ـ سرقة الأقارب بعضهم من بعض :من خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ، كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل الاُخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
خ ٥/٤٥٠
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) .
جـ ـ سرقة الاُمّ من الولد :إذا سرقت الاُمّ من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها .
خ ٥/٤٤٩
ونحوه في النهاية (٧١٦) .
د ـ سرقة أحد الزوجين من الآخر :إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرق من حرز فعليه القطع ، وبه قال مالك .
خ ٥/٤٤٨
ونحوه في النهاية (٧١٦) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد .
والقول الثاني : لا قطع عليه . وبه قال أبوحنيفة .
خ ٥/٤٤٨ ـ ٤٤٩
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) .
وفي الخلاف :وهكذا الخلاف في عبد كُلّ