المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠
{ والمستغفرين بالأسحار }يدلّ على أنّ الدعاء فيه أفضل ، والصلاة فيها الدعاء والإستغفار .
خ ١/٥٣٣
٢ ـ الاستيقاظ للسحور في شهر رمضان :
السحور فيه فضل كثير ولو بشربة من الماء .
م ١/٢٦٩
سِحر
١ ـ حقيقة السِّحر :
السحر له حقيقة عند قوم ، وهو أنّ الساحر يعقد ويرقي ويسحر فيقتل ويمرض ، ويكوّع الأيدي ، ويفرّق بين الرجل وزوجته ، ويتّفق له أن يسحر بالعراق رجلاً بخراسان فيقتله ، وقال قوم : لا حقيقة له وإنّما هو تخيّل وشعبدة ، وهو الذييقوى في نفسي، وفي رواياتنا أنّ السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء .
م ٧/٢٦٠
وفي الخلاف نحوه (٥/٣٢٧) .
٢ ـ أحكام السحر :
أ ـ تعلّمه وتعليمه والتكسّب به :تعلّم السحر وتعليمه والتكسّب به وأخذ الاُجرة عليه حرام محظور .
ن/٣٦٥ ـ ٣٦٦
وفي المبسوط نحوه وأضاف :. . . وفعله .
م ٧/٢٦٠
ب ـ حكم الساحر :
ب/١ً ـ حكم من يعرف السحر ولا يستعمله :إذا قال : أنا أعرف السحر واُحسنه لكنّي لا أعمل به ، لا شي ء عليه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك هذا زنديق ، وقد اعترف بذلك فوجب قتله ولا تقبل توبته .
خ ٥/٣٣١
وفي المبسوط نحوه (٧/٢٦١) .
ب/٢ً ـ حكم مستحلّ السِحر :من استحلّ عمل السحر فهو كافر ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحلّ السحر وقال : هو حرام إلاّ أنّي أستعمله ، كان فاسقاً لا يجب قتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله : لا أستحلّه ، غير مقبول ولا تقبل توبة الزنديق عنده . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يقتل الساحر ، ولم يتعرّضا لكفره . وقد روى ذلك أيضاً أصحابنا .
خ ٥/٣٢٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : السحر آلة يقتل به كالسيف والعصا وغير ذلك .
م ٧/٢٦٠
وفي النهاية :من قامت عليه البيّنة بالسحر ، وكان مسلماً وجب عليه القتل . فإن كان كافراً لم يكن عليه إلاّ التأديب والعقوبة .
ن/٧٣١ ـ ٧٣٢
[١]ـ حكم المستعمل للسحر إذا لم يؤذ به أحداً :إن قال الساحر : اُرقي ولكني لا اُوذي به أحداً نهي ، فإن عاد عزّر .
م ٧/٣٦١