المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٣
كان إسلامه حقناً لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي .
ن/٢٩٣
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
٦ ـ عقد الجزية على نساء أهل الكتاب :
إذا قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام عُقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئاً ، فإن أخذ شيئاً ردّه .
م ٢/٤٠
٧ ـ حمل الحربية من مسلم :
لو تزوّج مسلمٌ حربيةً فأحبلها بمسلم ، ثمّ سُبيت حاملاً واسترقّت ، لم يُسترقّ ولدها .
م ٢/٢٦
٨ ـ سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لمسلم:
متى أعتق مسلم عبداً مشركاً وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ، ثمّ وقع في الأسر لم يسترقّ؛ لأنّه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله ، ولو قلنا : إنّه يصحّ ويبطل ولاء المسلم كان قويّاً .
م ٢/٢٦
٩ ـ سبي العبد المدبّر بعد لحوقه بدار الحرب :
إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيرهعندنا، فإن كان لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب ، فإن سُبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال ، ويكون على تدبيرهعندنا. وإن مات السيّد أوّلاً عتق وهو حرّ مدبّر ، عليه الولاء ، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق ، لأنّ عليه ولاء المسلمين .
م ٦/١٧٣
ثالثاً ـ شراء السبي :
١ ـ شراء ما يسبيه بعض الكفّار من بعض :
لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض .
ن/٥٤٠
ونحوه في الاقتصاد (٢١١) .
٢ ـ شراء ما يسبيه الظالمون :
لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي .
ن/٤١٠
ونحوه في الاقتصاد (٢١١) .
٣ ـ شراء مَن يستحقّ السبي من دار الحرب :
لا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب . وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقّين للسبي .
وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كانوا قد سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقّين للسبي .
ن/٤٩٧
رابعاً ـ نكاح السبي :
١ ـ انفساخ النكاح بسبي الزوجين أو أحدهما :
أ ـ إذا كان الزوجان حرّين :إذا سبي الزوجان الحربيان فاسترقّا أو أحدهما انفسخ النكاح