المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون هذا بإكمال الرشق ، أو قبل إكماله ، فإن كان هذا بإكمال الرشق ، فقد فضل المنفرد بالإصابة .
بيانه : رمى كلّ واحد منهما العشرين ، فأصاب أحدهما كلّها ، وأصاب الآخر خمسة عشر فخمسة عشر بخمسة عشر ، وانفرد أحدهما بخمسة ، فقد فضله ، هذا إذا حصل كذلك بإكمال الرشق .
فأمّا إن حصل هذا قبل إكمال العشرين ، وهو أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي ، بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، فطالب صاحب الأقل الأكثر بإكمال الرشق ، فقال صاحب الأكثر : قد فضلتك لا أرمي ما بقي من الرشق ، فهل عليه الرمي أم لا ؟ لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون له فائدة في إكمال الرشق ، أو لا فائدة ، فإن لم يكن له فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ، ولا يجب إكمال الرشق ، مثل أن رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ، ورمى الآخر خمسة عشر فأصابها خمسة ، فلا يجب الإكمال .
وأمّا إن كان لصاحب الأقلّ فائدة بإكمال الرشق ، فقد يكون الفائدة رجاء أن ينضل صاحب الأكثر ، وقد يكون أن يساوي صاحب الأكثر في الإصابة ، وقد يكون أن يمنع صاحب الأكثر أن ينفرد بعدد الإصابة .
بيان ذلك : أ نّه ينضل صاحب الأقلّ صاحب الأكثر بأن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستّة ، ويرمي الآخر عشرة فيصيب واحداً وبقي من الرشق عشرة ، فيصيبها صاحب الواحد فيصير له أحد عشر ، ويخطئها صاحب الستّة فيكون له ستّة ، ولهذا أحد عشر فيتحاطّا ستّة بستّة وتبقى لصاحب الأحد عشر ، خمسة ، فيفضله بذلك .
وأمّا المساواة ، فبأن يرمي أحدهما خمسة عشر[فيصيب عشرة] ويرمي الآخر خمسة عشر فيصيب خمسة ، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة ما بقي فيصير له عشر إصابات ويخطئها صاحب العشرة فيكون لكلّ واحد منهما عشرة وتساويا وسقطا .
وأمّا أن يمنع صاحب الأكثر أن ينفرد بالإصابة ، مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر ، فأصاب إحدى عشر ، ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب اثنين ، فإذا أكمل الرشق أصاب صاحب الاثنين ما بقي وهو خمسة صار له سبعة ، وأخطأ صاحب الأحد عشر ما بقي استقرّ له أحد عشر ، ثمّ تحاطّا ما تساويا فيه من الإصابة سبعة بسبعة ، وفضل لصاحب الأحد عشر أربعة .
فالحكم في كلّ هذا واحد ، متى كان لصاحب الأقلّ فائدة إمّا أن يرجع إلى أن يفضل صاحبه ، أو يساويه في عدد الإصابة أو يمنعه عن الانفراد بعدد الإصابة ، فهل له المطالبة بإكمال الرشق أم لا ؟ قال قوم : ليس له ذلك . وقال آخرون وهوالأقوى عندي: له مطالبته بإكمال الرشق .
ويفارق المبادرة لأنّ موضوعها على أن لا يحطّ ما تساويا فيه من الإصابة ، فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي