المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦
الرجعة الإشهاد ، وإنّما هو احتياط واستحباب ، وفي الناس من أوجبه .
م ٥/١٠٦ ، ٣ ، ٨/٢٠٩
وفي النهاية :ومتى أراد المراجعة ، يُستحبّ له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك. فإن لم يَفعل ، كان ذلك جائزاً ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ن/٥١٤
وإنّما يستحبّ الإشهاد ، لأنّه متى لم يشهد على المراجعة وأنكرت المرأة ذلك وشهد لها بالطلاق شاهدان فإنّ الحاكم يُبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثمّ أشهد بعد ذلك كان أيضاً جائزاً .
ن/٥١٥
ب ـ ثبوت الرجعة بشاهدين :لا تثبت الرجعة إلاّ بشهادة رجلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وبه قال الشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة : تثبت بشاهد وامرأتين .
خ ٦/٢٥٢
جـ ـ ثبوت الرجعة بالشهادة على الشهادة :
اُنظر : شهادة/خامساً ٢ (م ٨/٢٣١)
٦ ـ هل يشترط علم المطلّقة بالرجعة ورضاها ؟ :
إذا طلّق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين ، فإنّها في العدّة وهي جارية إلى البينونة ، فإن راجعها قبل انقضاء عدّتها وهي لم تعلم بالرّجعة ، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلّتين فالرّجعة صحيحة ، لأنّه لا يعتبر رضاها ، وتنقطع عدّتها (عندهم)وعندناأ نّها في العدّة .
م ٥/١٠٣
وفي موضع آخر :الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلاخلاف ، وإن راجعها وهي غائبة صحّت الرجعة ، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف .
وإن كان الزوج غائباً فقضت العدّة كان لها أن تتزوّج ، فإن قال وكيله : لا تتزوّجي فربما يكون قد راجعك ، لم يلزمها ذلك .
م ٥/١١١
٧ ـ الرجعة بعد ارتداد المطلّقة :
إذا طلّقها طلقة أو طلقتين رجعيّتين ثمّ ارتدّت المرأة ثمّ راجعها في حال ردّتها فإنّه لا تصحّ هذه الرجعة ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها جاز له أن يحدث رجعة ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها ، تبيّنا أ نّها بانت باختلاف الدين .
وقال بعضهم : الرجعة موقوفة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة تبيّنا أ نّها وقعت صحيحة من ذلك الوقت ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها تبيّنا أ نّها بانت باختلاف الدين والأوّل أقوى .
م ٥/١٠٩ ، ٤/٢٦١
٨ ـ حقّ الرجعة لمطلّق الأمة قبل عتقها إذا كان عبداً :
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها طلقة ثمّ اُعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها خيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلاخلاف .
خ ٥/٦٥