المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
مثل أن قطع من حاشيته قطعة وثبت فيه ، أو شقّ الحاشية فثبت فيه ، وكان الغرض محيطاً ببعض السهم ، وبعض السهم لا يحيط به الغرض .
م ٦/٣٠٥
والمزدلف : هو الذي يقع في الأرض قبل الغرض ثمّ يثب إلى الغرض .
م ٦/٢٩٧
٤ ـ القدح والشنّ :
القدح الفُوق ، والفُوق : الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم .
م ٦/٣٠٦
الشنّ : هو الجلد ، والجريد : هو الشنبر المحيط بالشنّ كشنبر المنخل ، والعرى : المخدّمة هي التي حول الشنّ ، والمعاليق : الخيوط التي يعلق بها والغرض : ما دار عليه الشنبر .
م ٦/٣٠٨
٥ ـ المبادرة والمحاطّة :
المبادرة : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي . فإذا وجد هذا أحدهما فقد فضله .
والمحاطّة : هو أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . فإن عدم هذا لم يفضل أحدهما صاحبه .
م ٦/٢٩٨
٦ ـ السبق :
السبق والقرع : عبارة عن المال المخرج في المناضلة . وقال ابن الأعرابي : السبق والخطر والندب والقرع والوجب: عبارة عن المال المخرج.
م ٦/٢٩٧
في موضع آخر :قولهم سبق هو من الأضداد ، سبقه بمعنى أخرج السبق وسبقه أحرز السبق .
م ٦/٢٩٦
٧ ـ المضرّبة والأصابع :
المضرّبة : ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستربه ظهر إبهامه خوفاً أن يمرّ الرشق به فيعقره ، والأصابع : ما يلبسه في اليمنى لأنّه يعقد بإبهامه وسبّابته على فوق السهم والوتر ، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي .
م ٦/٣١٤
ثالثاً ـ آلة السبق :
١ ـ ما يجوز المسابقة به :
روى ابن أبي ذويب عن نافع عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال : «لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر» وروي لا سبق بسكون الباء ، وروي بفتح الباء فالسكون مصدر مشتقّ من فعل سبق يسبق سبقاً ، والسبق بالفتح العوض المخرج في المسابقة ، فأثبت النبيّ (صلى الله عليه و آله) السبق في هذه الثلاثة .
م ٦/٢٨٩
فالنصل ضربان ، أحدهما : نشّابة وهي للعجم ، والآخر : السهم وهي للعرب . والمزاريق : وهي الردينيّات ، والرماح والسيوف كلّ ذلك من النصل ويجوز المسابقة عليه بعوض .
م ٦/٢٩٠
وأمّا الخفّ فضربان : إبل وفيلة ، فأمّا الإبل