المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
ط ـ حكم البكر المريض المأيوس منه إذا زنا :المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر ، اُخذ عذق فيه مئة شمراخ ، أو مئة عود يُشد بعضه إلى بعض ، ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدّي إلى التلف .
خ ٥/٣٧٩
ونحوه في النهاية (٧٠١) .
وأشار إليه في المبسوط (٥/٢٠٤) .
وقال أبو حنيفة : يضرب مجتمعاً ضرباً مؤلماً .
وقال الشافعي : يضرب مئة بأطراف الثياب والنعال ضرباً لا يؤلم ألماً شديداً .
خ ٥/٣٧٩
ي ـ تداخل حدّ الزنا إذا ترادف :حدود اللّه إذا ترادفت تداخلت ، كحدّ الزنا وشرب الخمر .
م ٨/٣٨
٦ ـ حكم الاستمتاع بالأجنية بما دون الفرج :
إن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجرّدين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزّنا ، قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير .
ن/٦٨٩ ـ ٦٩٠
وقال في الخلاف :روى أصحابنا في الرجل إذا وُجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مئة جلدة . وروي ذلك عن علي (عليه السلام) . وقد روي أن عليهما أقلّ من الحدّ .
وقال جميع الفقها : عليه التعزير .
خ ٥/٣٧٣ ـ ٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٨/٧) .
٧ ـ حكم من افتض جارية بكراً بإصبعه أو بزنا :
من افتضّ جارية بكراً بإصبعه ، غُرِّم عُشر ثمنها وجُلد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً .
وإن كانت الجارية حرّة ، غُرِّم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان .
فإن كان قد زنا بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عقر على حال .
ن/٦٩٩ ، ٧٠٧
وفي موضع آخر :إن افتضت المرأةُ جاريةً بإصبعها ، فذهبت بعذرتها لزمها مهرها ، وكان عليها التعزير مغلّظاً .
ن/٧٠٧
رابعاً ـ سائر أحكام الزنا :
١ ـ نشر الزنا حرمة النكاح :
نكاح/ثانياً ٤ أ (خ ٤/٣٠٦ ـ ٣٠٧)
٢ ـ حكم فسخ النكاح بالزنا :
عيب/خامساً ١ جـ/٤ً ، جـ/٥ً
(خ ٤/٢٤٦ ، م ٤/٢٤٩ ، ن/٤٨٦ ، ٤٦٤)
أ ـ هل الزنا في العبد والجارية عيب ؟ :
عيب/ثانياً ٤ (م ٢/١٣٠)
٣ ـ حكم تزويج من ذهبت عذرتها بالزنا :
نكاح/رابعاً ٢ و/٢ً (خ ٤/٢٦٥)
٤ ـ نسب ولد الزنا :
نسب/ثانياً ٣ أ
(خ ٤/٣١٠ ، م ٤/٢٠٩ ، ٢٠١ ، ٧/٢٠٦، ٥/٣٠٧)