المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
وفي الخلاف :إذا ثبت الزنا بالبيّنة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمهم ذلك .
(و) إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدأة به ، ثمّ يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلاً الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . وقال أبو حنيفة مثل ذلك .
وقال الشافعي : لا يجب على واحدٍ منهم البدأة بالرجم .
خ ٥/٣٧٦ ـ ٣٧٧
ونحوه في المبسوط (٨/٤) .
جـ/٥ً ـ اشتراك مَن عليه حدّ في الرجم :لا يرمي الزاني إلاّ من ليس للّه تعالى في جنبه حدّ .
ن/٧٠١
جـ/٦ً ـ حكم غسل ودفن المرجوم والصلاة عليه :من أقيم عليه الرجم ، أُمر بدفنه عاجلاً ، ولا يترك على وجه الأرض .
ن/٧٠١
وفي المبسوط :إذا رجم غُسّل وصلّي عليه ، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات .
وروى أصحابنا أ نّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط فإذا قتل صلّي عليه ودفن .
م ٨/٤
ونحوه في الخلاف (٥/٣٨٥) .
د ـ كيفية جلد الزاني والزانية :من وجب عليه الجلدُ دون الرجم ، جلد مئة جلدة كأشدّ ما يكون من الضرب . ويُجلد الرجل قائماً على حالته التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه . ويُضرب بدنه كلّه ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه .
والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أ نّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها وقد ربطت عليها ، لئلاّ تتهّتك فتبدو عورتها .
ن/٧٠٠ ـ ٧٠١
وفي الخلاف :يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلاّ الوجه والفرج . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إلاّ الوجه والفرج والرأس .
خ ٥/٣٧٥
ونحوه في المبسوط (٨/٨) .
هـ ـ فرار المحدود من الجلد :إذا فَرّ من يقام عليه الجلد رُدّ حتّى يستوفى منه الحدّ ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة .
ن/٧٠١
و ـ ما يُبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أوّلاً ، ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ، فإذا برئ رُجم .
ن/٦٩٩
ز ـ حكم من اجتمع عليه حدود متعددة منها حدّ الزنا :
حدود/٦ (خ ٥/٤٦٩ ، ن/٧٠٢)
ح ـ إقامة السيّد حدّ الزنا على مملوكه :
حدود/٣ (م ٨/١١ ، خ ٥/٣٩٥ ـ ٣٩٦)