المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
فلا حدّ عليها بلا خلاف ، وعليه الحدّ ، ولا مهر لها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لها مهر مثلها .
خ ٥/٣٩٣
ونحوه في المبسوط (٨/١٠) والخلاف (٣/٤٠٤) .
د ـ التوبة :
د/١ً ـ التوبة قبل قيام البيّنة :من زنا ، وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، دَرَأت التوبة عنه الحدّ . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحدّ ، ولم يجز للإمام العفو عنه .
ن/٦٩٦
وفي الخلاف :كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فانّها بالتوبة تسقط .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .
خ ٥/٤٦٨
ونحوه في المبسوط (٨/٥٣) .
د/٢ً ـ التوبة بعد الإقرار :إن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ، ثمّ أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه ، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال .
ن/٦٩٦
د/٣ً ـ ترجيح التوبة على الإقرار :
سكر/رابعاً ٥ جـ (م ٨/٤٠ ـ ٤١ ، /١٧٧)
هـ ـ حكم السكران إذا زنا :السكران إذا زنا أُقيم عليه حدّ الزنا والسُكر ، ولم يسقط عنه الحدّ لسُكره وزوال عقله .
ن/٦٩٨
ونحوه في المبسوط (٧/٢٨٧) .
و ـ حكم سقوط الحدّ باعتراض الجنون :
حدود/٢ د (ن/٧٠٢)
ز ـ مقدار ما يسقط من الحدّ لو زنى المولى بمكاتبته :
مكاتبة/ثالثاً ١١ جـ
(خ ٦/٤٠٣ ، م ٦/١١٠ ، ن/٥٥١)
ح ـ زنا أحد الشريكين بالأمة المشتركة :من كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحدّ بحساب ما يملك منها .
ن/٦٩٧
ط ـ وطء جارية المغنم قبل القسمة :من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها .
ن/٦٩٧
٥ ـ كيفية إيقاع الحدّ :
أ ـ إعلام الناس بإقامة الحدّ :إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثمّ يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله .
ن/٧٠١