المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٧
عالماً بذلك ، وجب عليه الحدّ . فإن ادّعيا أ نّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لم يصدّقا فيه ، وأقيم عليهما الحدّ .
ن/٦٩٦ ـ ٦٩٧
وإذا غصب جارية فوطئها الغاصبّ وكانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام ، أو لبعدهما عن بلاد الإسلام ، ويعتقدون الملك بالمغصوب فإنّ الوطء لم يكن حراماً ولا حدّ عليهما .
م ٣/٦٥ ـ ٦٦
وإن كانت عالمة وهو جاهل ، إن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلاّ في فصلين : وجوب الحدّ عليها وسقوط المهر . وإن كان عالماً وهي جاهلة ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين . إلاّ في فصلين : سقوط الحدّ عنها ، ووجوب المهر .
م ٣/٦٨
ومتى وطئ الابن جارية الأب فإن كان عالماً فعليه الحدّ؛ لأ نّه لا شبهة له يسقطُ بها الحدّ .
وإن كان جاهلاً بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الإسلام ، من جفاة العرب ، فلا حدّ عليه .
م ٤/٢٠١ ـ ٢٠٢
أمّا المرتهن فلا يجوز له وطء الجارية المرهونة في يده إجماعاً ، فإن خالف ووطئ بغير إذن الراهن كان زناً ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه ، ووجب عليه الحدّ ولا يقبل منه دعواه الجهالة إلاّ حيث يقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنا ، وهو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام ولا يعرف ذلك .
وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن وادّعى الجهالة بتحريم الواطء ، فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ .
م ٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩
أ/٢ً ـ حكم من وطئ امرأة بظن أ نّها زوجته أو أمته :إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته ، فوطئها ، لم يكن عليه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه الحدّ . وقد روى ذلك أصحابنا .
خ ٥/٣٨٠ ـ ٣٨١
ونحوه في المبسوط (٨/٦) .
أ/٣ً ـ حكم ادّعاء الأعمى أ نّه وطئ شبهة :الأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير ، ولم يسقط عنه الحدّ لعماه ، فإن ادّعى أ نّه اشتبه عليه الأمر ، فظنّ أنّ التي وطئها كانت زوجته أو أمته لم يصدّق ، واُقيم عليه الحدّ .
ن/٦٩٨ ـ ٦٩٩
ب ـ ادّعاء الزوجية :لا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة إلاّ أن تقوم البيّنة بخلاف دعواه .
ن/٦٩٩
وإذا أُخذ رجلٌ وامرأة فادّعيا الزوجية دُرئ عنهما الحدّ .
ن/٦٩١
جـ ـ الإكراه :لا حدّ مع الإلجاء والإكراه ، وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختاراً .
ن/٦٩٩
وفي الخلاف :إذا استكره امرأة على الزنا ،