المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٦
وفي النهاية :إذا زنا اليهودي أو النّصرانيّ بأهل ملّته ، كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه .
ن/٦٩٦
ط ـ حكم الزنا في شهر رمضان أو في المكان الشريف أو الزمان الشريف :من زنا في شهر رمضان نهاراً أقيم عليه الحدّ ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، واُلزم الكفّارة للإفطار ، فإن زنا ليلاً كان عليه التعزير والحدّ دون الكفّارة .
ومن زنا في حرم اللّه وحرم رسوله أو حرم أحدٍ من الأئمة (عليهم السلام) كان عليه الحدّ للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم اللّه وأوليائه . وكذلك إذا فعل شيئاً يوجب الحدّ أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنّه يجب عليه مع الحدّ التعزير ، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة .
ومن زنا في الليالي الشريفة ، مثل ليالي الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الفطر أو الأضحى ، أو يومها أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو خمسةعشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأوّل أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه ، فإنّه يغلّظ عليه العقوبة .
ن/٦٩٨
ي ـ تكرّر الزنا من المملوك والمملوكة قبل إقامة الحد عليهما :المملوك والمملوكة إذا زنيا فإن لم يقم عليهما الحدّ في شي ء من ذلك ، وإن كان أكثر من ثماني مرّات ، لم يجب عليهما أكثرُ من خمسين جلدة حسب ما قدّمناه .
ن/٦٩٥
ك ـ حكم الضمان في التلف بسبب إقامة حدّ الزنا :
حدود/٢ أ ، ٤ أ (م ٨/٦٣ ، ٥ ، ٦٧ ـ ٦٨)
ل ـ الزنا بالمرأة الميّتة :من وطئ امرأة ميّتة كان حكمه حكم من وطئها وهي حيّة في أ نّه يجب عليه الرجم إن كان محصناً ، والجَلْد إن لم يكن كذلك ، ويُؤدّب أيضاً لانتهاكه حرمة الأموات .
ن/٧٠٨
٣ ـ أسباب تأخير إقامة حدّ الزنا :
حدود/٢
٤ ـ مسقطات حدّ الزنا :
أ ـ الشبهة :
أ/١ً ـ نكاح من تحرم عليه إذا وطئها جهلاً بالتحريم :شبهة العقد ، هو أن يعقد الرجل على ذي محرم له ، وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة وهي في عدّةٍ لزوج ، إمّا عدّة طلاق رجعيّ ، أو بائن ، أو عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو مُحرِمٌ أو هي مُحرِمةٌ ناسياً ، ثمّ علم شيئاً من ذلك ، فإنّه يدرأ عنه الحدّ ، ولم يحكم له بالزّنا .
ن/٦٨٨
ومن عقد على امرأة في عدّتها ، ودخل بها