المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٠
الحد . والثاني : لا يقام عليهم الحد . وإن ردّت شهادته بأمر خفي ، فالمردودُ الشهادةِ لاحدّ عليه ، وهو المذهب ، والثلاثة فالمذهب أ نّه لاحدّ عليهم ، ومن أصحابه من قال على قولين .
خ ٥/٣٩١
ك ـ إذا شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع واحد منهم :إذا شهد أربعة ، ثمّ رجع واحد منهم فلا حدّ على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحدّ أيضاً بلا خلاف ، وأمّا الثلاثة فلا حدّ عليهم .
وللشافعي فيه قولان ، المنصوص عليه مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه ، هذا أيضاً على قولين .
وقال أبو حنيفة : عليهم الحدّ .
م ٥/٣٩٢
ل ـ إذا شهد أربعة بالزنا فرُجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة :
شهادات/سادساً ٧ جـ/١ً
(م ٨/١٠ ، خ ٥/٣٩٢ ، ن/٣٣٥)
م ـ الشهادة على الإقرار بالزنا :يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلاّ بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة شهود .
خ ٦/٢٥١
وقال في موضع آخر من الخلاف :إذا قذف زوجته ثمّ ادّعى أ نّها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلاّ بأربعة شهود .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلنا . والثاني : ـ وهو أصحّهما عندهم ـ أ نّه يثبت بشاهدين .
خ ٥/٤٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٤) ، (٧/٢٤٨) .
ن ـ ثبوت حدّ الزنا بالشهادة على الشهادة :
شهادات/خامساً ٢
(م ٨/٢٣١ ، ٢٣٧ ، خ ٦/٣١٤ ، م ٥/٢٢٨)
٣ ـ ثبوت الزنا بمشاهدة الإمام :
اذا شاهد الإمام من يزني او يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار ، وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّتة ، او إقرار من الفاعل .
ن/٦٩١
٤ ـ هل يثبت الزنا بحمل المرأة بدون بعل ؟ :
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها ، فإنّها تسئل عن ذلك ، فإن قالت : من زنا فعليها الحدّ ، وإن قالت : من غير زنا ، فلا حدّ عليها .
م ٨/٧ ـ ٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : عليها الحدّ .
خ ٥/٣٧٤
ثالثاً ـ حدّ الزنا :
١ ـ شروط حدّ الزنا :
أ ـ الشروط المعتبرة في حدّ الزنا :الزنا