المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
وحكم الوطء في الدبر ، حكم الوطء في القبل سواء .
ن/٦٨٨ ، ٦٩٠
ثانياً ـ إثبات الزنا :
١ ـ إثباته بالإقرار :
إذا أقرّ الإنسانُ على نفسه بالزّنا ، كان عليه الحدّ .
ن/٦٩٨ ، ٧٢٧
خ ٥/٤٥٥
٢ ـ شروط الإقرار بالزنا :
يثبت حكم الزنا بإقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراهٍ ولا إجبارٍ ، أربع مرّات دفعة بعد أُخرى ، فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطء في الفرج ، حكم له بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله ، وإن أقرّ أقل من ذلك ، أو أقرّ أربع مرات بوطء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا .
ن/٦٨٩ ، ٧٠٦
ونحوه في المبسوط (٨/٤) .
وقال في الخلاف :لا يجب الحدّ بالزنا إلاّ بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً ، وبه قال في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان ومالك .
وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت إلاّ بأن يعترف أربع مرات ، سواءً كان في أربع مجالس أو مجلس واحد .
خ ٥/٣٧٧ ، ٣٧٨
وفي المبسوط :لو أقرّ السفيه بالزنا أو شرْب الخمر ، حددناه .
م ٧/٢٢٥
وفي موضع آخر من المبسوط :لو قال المقرُّ زنت عيني أو يدي أو رجلي ، لم يكن إقراراً .
م ٥/٢٢٢
ب ـ إقرار الأخرس بالإشارة :إذا أقرّ الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحدّ .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ .
خ ٥/٣٨١
ونحوه في المبسوط (٨/٦) .
جـ ـ الرجوع عن الإقرار بالزنا :إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحدّ ، ثمّ رجع بعد ذلك وقال : ما كنت زنيت فإنّه يسقط الحدّ عنه . وكذلكحق للّه خالص ، كحدّ الخمر والقتل بالردّة ، والقطع في السرقة . والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنّه يسقط ، فأمّا فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحدّ فلا يسقط بالرجوع .
م ٨/٤ ، ٢٤٠
د ـ تلقين القاضي من أقرّ عنده بالزنا بما يسقط عنه الحد :
قضاء/رابعاً ٣ ش (م ٨/٢٤٠ ، ١٥٠)