المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
ونحوه في النهاية (١٩٢) .
٦ ـ العدول بالفطرة إلى الأباعد والأقاصي مع وجود القرابات والجيران :
الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ، ولا إلى الاقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف ذلك؛ كان تاركاً فضلاً ، ولم يكن عليه بأس .
ن/١٩٢
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٢) .
٧ ـ إعطاء الفطرةإلى الكفّار وأهل الذمّة :
لا يعطى الكفّار زكاة الفطرة .
وقال الشافعي : لا يدفع شي ء منها إلى أهل الذمّة . وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال ابن شبرمة ، وأبو حنيفة : يجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة .
خ ٤/٢٢٤
سادساً ـ إخراج الفطرة :
١ ـ إخراج القيمة عن أحد أجناس الفطرة :
يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم ، أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت .
وقد روي أ نّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهماً ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغَلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت .
م ١/٢٤٢
٢ ـ أخذ الفقير ما أخرجه من الفطرة إذا ردّت عليه :
الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرّع بإخراج الفطرة فردّ عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور .
م ١/٢٤١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :قال الشافعي : لا بأس به .
خ ٢/١٤٨
٣ ـ كيفية إخراج الفقير الفطرة عن نفسه وعياله :
من لا تجب عليه الفطرة لفقر ، وأحبّ إخراجها عن نفسه وعياله يرادّوها ، ثمّ أخرجوا راساً واحداً إلى خارج ، وقد أجزأ عن الجميع .
م ١/٢٤١
ونحوه في النهاية (١٩٠) .
٤ ـ كيفية إخراج الفطرة لمن كان في بلد وماله في بلد آخر :
إن كان هو وماله في بلد واحد ، أخرج زكاة الفطرة منه ، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال؛ لأ نّها تتعلّق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنّه يخرج في البلد الذي فيه المال ، والأوّل أصحّ .
م ١/٢٤٥ ـ ٢٤٦
٥ ـ سقوط زكاة الفطرة بالوفاة :
الزكاة إذا وجبت بحلول الحول و تمكّن من اخراجها لم تسقط بوفاته .