المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨
٤ ـ إخراج الولد الفطرة عن والديه وجدّيه :
الوالد إن كان موسراً فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسراً كانت نفقته وفطرته على ولده .
م ١/٢٣٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :زمِناً كان أو صحيحاً .
وقال الشافعي : إن كان زمناً فعليه نفقته وفطرته.
وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة .
وإن كان صحيحاً ففيها قولان : قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة عليه .
وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .
خ ٢/١٣٥
ثم أضاف في المبسوط :وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجدّ والجدّة من جهتهما وإن عَلَيا حكمهما على سواء .
م ١/٢٣٩
٥ ـ إخراج الفطرة عن خادم الزوجة :
يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته ، كان ملكه أو ملكها ، أو مكترى لخدمتها ؛ لأ نّه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنّما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها ، أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لايجب عليه ذلك ، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة .
م ١/٢٣٩
وفي موضع آخر من المبسوط :متى كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه من ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة . وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة ؛ لأنّ الذي له اُجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه .
م ٦/٥
٦ ـ إخراج زكاة الفطرة عن الضيف :
متى كان عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضاً أن يخرج عنه الفطرة .
ن/١٨٩
ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :مسلماً كان أو ذميّاً .
ر/٢٠٩
وفي الخلاف :روى أصحابنا : أنّمن أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته ، لزمته فطرته .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
ح ٢/١٣٣
ثالثاً ـ جنس الفطرة ومقدارها :
١ ـ جنس الفطرة :
يجوز إخراجُ صاعٍ من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن .
خ ٢/١٥٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٤١) والنهاية (١٩٠) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٥) .
ثم أضاف في الخلاف :وقال الشافعي :