المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٧
أن يهلّ شوّال فقبضه ورثته بعد دخول شوّال لزم الورثة فطرته .
م ١/٢٤٠
م ـ إخراج الفطرة عن مماليك التجارة :
من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة .
خ ٢/١٠٣
ونحوه في المبسوط (١/٢٢٢) .
ثم أضاف في الخلاف :وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تجب صدقة الفطرة .
خ ٢/١٠٣
ن ـ فطرة العبد المشترى قبل هلال شوال ولو بلحظة :إن ملك عبداً قبل أن يهلّ شوّال بلحظة ، ثمّ أهلّ شوّال ، لزمه فطرته . وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته .
م ١/٢٤٠
٣ ـ إخراج الفطرة عن الولد :
أ ـ إخراج الفطرة عن الولد الصغير :الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه ، معسراً كان أو موسراً .
م ١/٢٣٩
وفي الخلاف :الولد الصغير إذا كان معسراً ، فطرته على والده . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
خ ٢/١٣٣ ـ ١٣٤
وفي موضع آخر :إذا كان الولد الصغير موسراً لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة ومالك وأبويوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه .
خ ٢/١٣٤
ب ـ إخراج الفطرة عن ولد الولد :حكم ولد الولد حكم الولد للصلب ، سواء كان ولد ابن ، أو ولد بنت ؛ لأنّ الاسم يتناوله .
م ١/٢٣٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسراً فنفقته وفطرته من ماله ، وإن كان معسراً فنفقته وفطرته على جدّه .
وقال أبو حنيفة : نفقته على جدّه دون فطرته .
خ ٢/١٣٤ ـ ١٣٥
جـ ـ إخراج الفطرة عن الولد الكبير :الولد الكبير له حكم نفسه ، إن كان موسراً فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضاً فطرته .
م ١/٢٣٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :بلا خلاف . وإن كان معسراً فنفقته وفطرته على والده صحيحاً كان أو زَمِناً .
وقال الشافعي : إن كان زمناً نفقته وفطرته على أبيه .
وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة .
وإن كان معسراً صحيحاً فعلى طريقين ، منهم من قال على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة على والده قولاً واحداً .
خ ٢/١٣٦