المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٤
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد؛ لأ نّه يقول إذا ملّك لا يملك . وقال قديماً : إذا ملّك ملَكَ ، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة .
خ ٢/١٣١
ب ـ إخراج الفطرة عن العبد المعضوب :المملوك المعضوب ـ وهو المقعد خلقة ـ لا يلزم نفقته . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : تلزمه .
خ ٢/١٣٧
وفي المبسوط :وإن كان مقعداً وهو المعضوب ، لا يلزمه فطرته؛ لأنّه ينعتق عليه .
م ١/٢٤٠
وأضاف في الخلاف :إلاّ أن يتكفّل بنفقته فتلزمه حينئذٍ فطرته .
خ ٢/١٣٧
جـ ـ إخراج الفطرة عن العبد الآبق :إن أبق عبده فأهلّ شوّال ، لم تسقط فطرته عنه؛ لأنّ ملكه ثابت فيه ، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم .
م ١/٢٤٣
د ـ إخراج الفطرة عن العبد الغائب :إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته .
خ ٢/١٣٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : يجب إخراج الفطرة على كلّ حال احتياطاً . والذي رواه أصحابنا : أ نّه يخرج عنه الفطرة ما لم يعرف منه موتاً ولم يفصّلوا .
م ٥/١٦١ ـ ١٦٢
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف :وفي الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال ولا ينتظر عود المملوك .
م ١/٢٣٩
ثم أضاف في الخلاف :وقال الشافعي في پالأوّل مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما : تلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق .
والثاني : لا تلزمه ، وبه قال المزني .
خ ٢/١٣٦ ـ ١٣٧
هـ ـ إخراج الفطرة عن العبد المرهون :إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته؛ لعموم الأخبار .
م ١/٢٤٠
و ـ إخراج الفطرة عن العبد المشترك :إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعاً ، الباب واحد .
خ ٢/١٤٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٠) .
ثم أضاف في الخلاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعاً فلا فطرة .
خ ٢/١٤٠
وفي موضع آخر من المبسوط :العبد إذا