المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
وقال الشافعي : لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر .
وقال أبوحنيفة : تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كان كافراً ، ولا يلزمه إخراجها عن الزوجة ، بناءً منه على أنّ الفطرة لا تجب بالزوجية.
خ ٢/١٣٧ ـ ١٣٨
١ ـ إخراج الفطرة عن الزوجة :
أ ـ حكم إخراج الفطرة عن الزوجة :يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته .
خ ٢/١٣٢
ونحوه في المبسوط (١/٢٣٩) والنهاية (١٨٩) والاقتصاد (٢٨٤) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) .
ثم أضاف في الخلاف :وبه قال الشافعي ومالك وأبوثور .
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أ نّها لا تتحمّل بالزوجية .
خ ٢/١٣٢
ب ـ إخراج المرأة الفطرة عن نفسها :
إن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف ، وإن أخرجت بغير إذنه فإنّه لا يجزئ عنها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه يجزئ .
خ ٢/١٣٨
جـ ـ حكم الفطرة عن الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسراً :المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها .
م ١/٢٤١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان ، أحدهما : يجب عليها أن تخرجها عن نفسها ، وعلى السيّد أن يخرجها عن أمته . والثاني : لا يجب ذلك عليه ، كما قلناه .
خ ٢/١٤٧ ـ ١٤٨
د ـ إخراج الفطرة عن الزوجة الناشز:إذا نشزت المرأة عن الرجل[زوجها خ ل] سقطت نفقتها ، فإن أهلّ شوّال وهي مقيمة على النشوز ، لم يلزمه فطرتها .
م ١/٢٤٣
هـ ـ فطرة المطلّقة إذا هلّ شوال أثناء العدّة :إذا طلّق زوجته قبل أن يهلّ شوّال ( ، فهلّ) وهي في العدّة ، فإن كانت عدّة يملك فيها رجعتها ، لزمته فطرتها وإن كانت التطليقة بائنة ، فلا فطرة عليه .
م ١/٢٤٣
٢ ـ إخراج الفطرة عن المملوك :
يلزم المولى الفطرة عن المملوك والمدبّر والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطْلَقاً وقد تحرّر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه .
م ١/٢٣٩
أ ـ إخراجالفطرة عن عبد العبد :ويلزم المولى الفطرة عن عبدالعبد ؛ لأ نّه مُلكه والعبد لا يملك شيئاً.
م ١/٢٣٩